للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) ويعفي عن دم السمك لأنه ليس بدم عندهم حقيقة، وإنما هو دم صورة لأنه إذا يبس يبيض والدم يسود.

(٤) ويعفي عن لعاب البغل والحمار على القول بنجاسته. وظاهر الرواية طهارته ويعفي عن بول انتشر قدر رؤوس الابر للضرورة وإن امتلأ الثوب.

(وقال) غير الحنفيين: يعفي عن يسير دم وقيح وصديد وماء قروح في الصلاة لأن الإنسان غالباً لا يسلم منه ولأن يشق التحرز منه فعفي عن يسيره. كأثر الاستجمار وإنما يعفي عن ذلك إذا كان من حيوان طاهر او آدمي من غير سبيل.

(٥) ويعفي عن يسير طين شارع تحققت نجاسته، وعن يسير سلس بول مع كمال التحفظ منه للمشقة وعن يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر، وقيل: ما لم يتكاثف لعسر التحرز عن ذلك (١) ويعفي عن يسير ماء تنجس بما عفي عن يسيره لأن كل نجاسة نجست الماء فحكم هذا الماء المتنجس بها حكمها، ويعفي عن نجاسة أصابت العين للتضرر بغسلها، وعن حمل نجس كثير في صلاة الخوف، ويعفي عن أثر دم على جسم صقيل بعد المسح لأن الباقي بعده يسير وإن كثر محله (٢)، ولا يعفي عن يسير مذي وقي وودي وبول وغائط من آدمي وما لا يؤكل وعرق بغل وحمار وسباع البهائم وجوارح الطير وأبوالها وأرواثها وبول الخفاش والخطاف والجلالة، لأن الأصل عدم


(١) هذا على مذهب الشافعي وأحم من نجاسه ما ذكر (وقال) الحنفيون ومالك: دخان النجاسة وغبارها طاهر لأن النار مطهرة عندهم.
(٢) انظر ص ١٣٨ ج ١ كشاف لقناع. (ولا يعفي عن يسير نجاسة) وما ذكر في العفو عن أثر المسح مبني على أن مسح الصقيل لا يطهره وهو مذهب الشافعي وأحمد.