للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخالفه أولى فيكون التخفيف بتعارض النصين اتفاقاً، وإنما الخلاف في ثبوت التخفيف بالاختلاف في النجاسة.

ولا يظهر خلاف بينهم إلا في فضلة ما يؤكل لحمه لثبوت الخلاف فيها مع عدم تعارض النصين ويرد على قول الإمام سؤر الحمار والبغل فقد تعارض النصان مع أنه لم يقل بنجاسته أصلاً بل قال: إنه مشكوك في طهوريته. وعلى ولهما المني فإنه مغلظ اتفاقاً مع ثبوت الخلاف في نجاسته.

هذا، وخفة النجاسة تظهر في الثياب إلا في الماء (١).

(جـ) ما يعفي عنه من النجاسة- يعفي عند الحنفيين (١) عن قدر الدرهم الكبير (وزناً) في الثخينة كالعذرة وهو ما يبلغ وزنه مثقالاً (٢) (ومساحته) في الرقيقة، وهو قدر مقعر الكف من نجاسة مغلظة كالدم المسفوح غير دم الشهيد والمراد أن يكون شأن السيلان، فلو جمد المسفوح ولو على اللحم فهو نجس، ومنه ما يبقى في المذبح ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وكل دم ينقض الوضوء وإنما عفي عن قدر الدرهم مما ذكر لعدم إمكان التحرز عن القليل فقدر به اعتباراً لموضع الاستنجاء.

(٢) يعفي عما دون ربع الثوب الكامل والجسد كله على الصحيح من نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه. والعفو إنما ظهر في غير المائع. أما المائع فيتنجس متى أصابته نجاسة وإن قلت أو خفت.

هذا. وما زاد على الدرهم في الغليظة أو بلغ الربع في الخفيفة لا يعفي عنه لعدم الضرورة.


(١) انظر ص ٢٤٠ وما بعدها ج ١ - البحر الرائق (الأنجاس).
(٢) المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم.