للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) كيفية التطهير بالماء - يلزم غسل المتنجس بنجاسة مرئية كالدم حتى تزول عينها فلو زالت بمرة طهر عند الجمهور (وقال) الطحاوي: لا يطهر الا بالغسل مرتين بعد زوال العين ويعفي عن لون او ريح شق زواله بأن احتاج في إزالته الى نحو صابون او ماء حار. أما طعم النجاسة فلابد من زواله (والمتنجس) بنجاسة غير مرئية كبول يطهر بالغسل حتى يغلب على الظن أنه قد زال ولا يشترط عدد على المفتي به عند الحنفيين وهو مذهب مالك والشافعي والراجح عند أحمد (لقول) ابن عمر: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. أخرجه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. والبيهقي (١) {٤٥٥} وفي سنده أيوب ابن جابر وعبد الله بن عصم ضعيفان.

(وعليه) لو جرى الماء على ثوب نجس وغلب على الظن أنه قد طهر جاز استعماله وإن لم يحصل غسل ولا عصر.

(ولو) كان الماء غير جار فلابد من العصر في كل مرة عند أحمد هو ظاهر الرواية عند الحنفيين (وقيل) يكفي العصر مرة وهو أرفق (وعن) أبي يوسف: العصر ليس بشرط وهو الأصح عند الشافعي.

(٢ - ٦) تقدم كيفية تطهير جلد الميتة بالدباغ. وتطهير ما تنجس بدم الحيض ونحوه والمذي ولعاب الكلب والمني (٢).


(١) انظر ص ١٩٨ ج ٢ الفتح الرباني. وص ١٨ ج ٣ - المنهل العذب (الغسل من الجنابة).
(٢) جلد الميتة تقدم ص ١٦٦. ودم الحيض قدم ص ٣٧٧ والمذي ص ٣٦٠. ولعاب الكلب ص ٣٦٥. والمني ص ٣٦٦.