للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٧) تطهير الماء النجس- الماء ثلاثة أقسام (أ) أن يكون قليلاً (أقل من قلتين) فيطهر بماء كثير طاهر يصب عليه او ينبع فيه يجري اليه فيزيل تغيره إن كان متغيراً وإلا طهر بمجرد صب الماء الكثير لأن الماء الكثير لا يحمل الخبث ولا ينجس الا بالتغيير فكذا إذا ورد على النجاسة ولم يتغير فيحكم بطهارة ما خالطه (ب) أن يكون قلتين غير متغير بالنجاسة فيطهر بمجرد صب الماء الكثير وإن كان متغيراً يطهر بالمكاثرة إن زالت تغيره او بتركه حتى يزول تغيره بطول المكث (جـ) أن يكون زائداً عن قلتين متنجساً بغير التغير فيطهر بالمكاثرة وإن كان متغيراً يطهر بالمكاثرة او بزوال تغيره بالمكث او ينزح منه ما يزول به التغير ويبقى قلتان فأكثر فإن بقي أقل منهما قبل زوال تغيره ثم زال تغيره لم يطهر لأن التنجس في القليل لمجرد ملاقاة النجاسة فلم تزل العلة بزوال التغير فلا يطهر إلا بالمكاثرة ولا يعتبر فيها صب الماء دفعة واحدة بل تكون بالمتابعة من ساقية او دلو فدلو او ماء المطر او النبع قليلاً قليلاً حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير. وإن كوثر بقليل فزال تغيره أو طرح فيه تراب او مائع غير الماء فزال تغيره فقيل لا يطهر بذلك لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى ولأنه ليس بطهور فلا يطهر غيره (وقيل يطهر) لأنه علة النجاسة التغير وقد زال كما لو زال بمكثه واختار بعضهم هذا لأنه أيسر (١).

(٨) تطهير المائع غير الماء- لا يطهر غير الماء من المائعات عند مالك والشافعي على الأصح وهو المشهور عن أحمد الا الزئبق فإنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد (لحديث) سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها


(١) انظر ص ٣٤ و ٣٥ ج ١ مغنى ابن قدامة (تطهير الماء النجس).