للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد رجال السند وهذا ما ل يطعما، فإذ طعما غسلا جميعاً. وعن أبي السمح خادم رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم (١) {٤٦٢}.

(والأحاديث) في ذلك كثيرة. والمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة (وعند) أحمد يلحق ببول الغلام- الذي لم يأكل الطعام- قيئة فيكفي نضحه لأنه أخف من البول ولا يكفي نضح قيء الأنثى (٢).

(وقال) الحنفيون ومالك: بول الغلام والجارية سواء في وجوب الغسل (لحديث) عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء. أخرجه البيهقي والدارقطني والبزار وأبو يعلي (٣) {٤٦٣} وفي سنده ثابت بن حماد متهم بالوضع. وهو عام يشمل كل بول. لكن الحديث ضعيف.

(قال) البيهقي فهذا باطل لا أصل له وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد وهذا غير محتج به. وثابت متهم بالوضع وعلى فرض صحته، فهو مخصوص بالأحاديث الدالة على أنه ينضح من بول الصبي.


(١) انظر ص ٢٥١ ج ٣ - المنهل العذب (بول الصبي يصيب الثوب). وص ٥٧ ج ١ مجتبي (بول الجارية). وص ٩٧ ج ١ ابن ماجه (بول الصبي الذي لم يطعم).
(٢) انظر ص ١٢٦ ج ١ كشاف القناع (إزالة النجاسة).
(٣) انظر ص ١٤ ج ١ سنن البيهقي (إزالة النجاسة بالماء). وص ٤٧ سنن الدارقطني. وص ٢٨٣ ج ١ مجمع الزوائد (ما يغسل من النجاسة).