للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٧ - تطهير الأرض- (قالت) المالكية والشافعية والحنبلية: الأرض المتنجسة رخوة أو صلبة، تطهر بصب ماء كثير عليها (لقول) أبي هريرة: قام أعرابي فبال في المسجد. فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء. فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعوا معسرين. أخرجه أحمد والبخاري والأربعة (١) {٤٦٤}.

(وتقدم) نحوه عن أنس (٢) (وقال) الحنفيون: تطهر الأرض:

(أ) بأن يصب عليها الماء ثلاث مرات وتجفف في كل مرة بخرقة طاهرة.

(ب) يصب ماء كثير عليها يزيل لون النجاسة وريحها (لحديث) أبي هريرة.

(جـ) وتطهر الأرض أيضاً وما اتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء بالجفاف، أي ذهاب الندوة ولو بريح، وذهاب أثر النجاسة كلون وريح، بالنسبة للصلاة لا للتيمم، عند الحنفيين وبه قال الشافعي في التقديم (٣) فتصح الصلاة عليها ولا يصح التيمم منها (لقول) أبي قلابة: جفاف الأرض طهورها. أخرجه عبد الرازق (٤) {٦٣}.


(١) انظر ص ٢٢٤ ج ١ فتح الباري (صب الماء على البول في المسجد). وص ٢٥٥ ج ٣ - لمنهل العذب (الأرض يصيبها البول). وص ٩٨ ج ١ - ابن ماجه (الأرض يصيبها البول .. ) و (السجل) بفتح السين المهملة وسكون الجيم، هي والذنوب، الدلو العظيمة ملأى.
(٢) تقدم رقم ٤٥٣ ص ٣٩٧ (دليل لزوم تطهير مكان المصلي).
(٣) انظر ص ٥٩٦ ج ٢ مجموع النووي.
(٤) انظر ص ٥٢ ج ١ نيل الاوطار (تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة).