للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهذا) نهى يقتضي التحريم ولو كان إلى إصلاحها سبيل لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيما وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم كما صرح به في رواية أبي داود. (أما) إذا نقلت من الشمس إلى الظل او العكس، ففي طهارتها وجهان عند الشافعي وأحمد أصحهما تطهر. وإن نقلها بقصد التخلل لم تطهر عند أحمد. ودنها يطهر بطهارتها (وعن) مالك في تخليلها ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام ولو خللها أثم وطهرت.

(عشر فوائد) (الأولى) قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور:

(أ) أن يصب العصير في الدن المعتق في الخل فينقلب خلاً.

(ب) أن يصب عليه خل أكثر منه او مساو له فيصير الجميع خلا.

(جـ) أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملأ منها الدن ويغطي رأسه بغطاء محكم حتى يصير خلا.

(الثانية) يجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها إذا غسلت وإمساك ظروف الخمرة المحترمة لتصير خلا وغير المحترمة يجب إراقتها فلو لم يرقها فتخللت لأن النجاسة للشدة وقد زالت (١).

(الثالثة) (قال) الحنفيون وأحمد في رواية "العصير" والخل وماء الورد ونحوها من كل مائع مزيل للنجاسة "حكمه" حكم الماء في أنه تزال به النجاسة الحقيقية وأنه إذا كان كثيراً لا ينجس الا بظهور أثر النجاسة فيه.

(الرابعة) لو طرح شخص في العصير بصلاً او ملحاً واستعجل به الحموضة قبل الاشتداد فصار خمراً ثم انقلبت بنفسها خلاً، والبصل فيها يطهر عند الحنفيين. وبه قال غيرهم لأنه لاقاه في حال طهارته كأجزاء الدن. والأصح


(١) انظر ص ٥٧٧ ج ٢ مجموع النووي (الرابعة متى عادت الطهارة بالتخلل طهرت اجزاء الظرف للضرورة).