للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن) صارت خلال بطرح شيء فيها كالماء والخبز والبصل او بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه، او بفتح رأس الدن تطهر عند الحنفيين والأوزاعي والليث بن سعد، لأن العصير غالباً لا يتخلل الا بعد التخمر. فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الخمر وهو حلال اجماعاً. ولعموم حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم الادام الخل. أخرجه السبعة الا البخاري (١) {٤٦٧}.

وهو بعمومه يتناول أنواع الخل ولأن التخليل إصلاح كدبغ الجلد بإزالة صفة الاسكار فلا يكره لأن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الآدامي كتطهير الثوب والبدن والأرض وغيرها. ويطهر دنها معها للضرورة. ولو صب ماء في خمر او بالعكس ثم صار خلا كان طاهراً على الصحيح عند الحنفيين اما لو وقعت فيها فأرة ثم أخرجت بعد ما تخللت فهو نجس على الصحيح لأنها تنجست بعد التخلل بخلاف ما لو أخرجت قبله وقبل التفسخ. وكذا لو وقعت في العصير او ولغ فيه كلب ثم تخمر ثم تخلل لا يطهر في المختار.

(وقال) الشافعي وأحمد والجمهور: لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر به (لقول) أنس: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (٢) {٤٦٨}.


(١) انظر ص ٩٢٦٦ ص ٢٨٥ ج ٦ فيض القدير شرح الجامع الصغير.
(٢) انظر ص ١٥٢ ج ١٣ نووي مسلم (تحريم تخليل الخمر). وص ٢٦٣ ج ٢ تحفة الاحوذي (بيع الخمر) ولفظه عند أبي داود: عن أنس ان ابا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً قال: أهرقها قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. انظر ص ٣١٧ ج ٣ عون المعبود (الخمر تخلل).