للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الأمر كالنهي بجامع أن كلًّا منهما: استدعاء وطلب، فالنهي

أفاد وجوب ترك الشيء، والأمر أفاد وجوب فعله.

والنهي اقتضى وجوب الترك أبداً، فكذلك الأمر يجب أن يكون

مثله بأن يقتضي الفعل أبداً.

جوابه:

أن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن

النهي يقتضي عدم الماهية، وعدمها إنما يكون بعدم الإتيان بها في أي

فرد من أفرادها، بخلاف الأمر فإنه يقتضي طلب الماهية، والماهية

تتحقق ولو بفرد من أفرادها، فمقتضى التكرار موجود في النهي،

وليس موجوداً في الأمر.

الدليل الرابع: أن الأمر يقتضي العزم والفعل، ثم إنه يقتضي

العزم على التكرار، فكذلك يقتضي الفعل على التكرار، ولا فرق.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنه لا يمتنع أن يجب دوام العزم، دون دوام

الفعل كما لو قال: " صل مرة "، فإن العزم والاعتقاد تجب

استدامته، ولا تجب استدامة الفعل، فإذا فعل الصلاة وصلى ركعتين

برأت ذمته، لكن دوام العزم والاعتقاد واجب.

الجواب الثاني: أن قياس الفعل على الاعتقاد والعزم قياس فاسد؛

لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن الاعتقاد والعزم على الفعل

لم يجب بصيغة الأمر الواردة، وإنما يُستند في وجوبه إلى قيام

الدلالة على صدق رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أخبر بالوجوب: وجب