للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن أبا بكر - رضي اللَّه عنه - قد قاتل من منع

الزكاة، واستند في ذلك على قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) ؛

حيث إنه حمل هذا الأمر على أنه لا بد أن يتكرر، وكان ذلك

بحضرة الصحابة، فكان ذلك إجماعاً منهم على أن الأمر يفيد

التكرار وإلا لما سكتوا على تلك المخالفة، ولما صح لأبي بكر

محاربة أهل الردة على ذلك؛ لكونهم قد امتثلوا دفع الزكاة في عهد

الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

جوابه:

إن تكرار دفع الزكاة ثبت عن طريق قرينة وهي: كون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخذها منهم مراراً في أعوام متعددة،

وهذا خارج عن محل النزاع، لثبوت القرينة.

الدليل الثاني: أن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان؛ لأنه لا

يوجد زمان أَوْلى من زمان آخر، فاقتضى إيقاع الفعل في جميع

الأزمان.

جوابه:

لا نسلم ذلك، بل الأمر يختص بأقرب الأزمان إليه؛ لأن الأمر

يقتضي الفور، فيختص إيقاع الفعل بأقرب الأوقات إليه، فيكون

مقتضى الأمر: افعله في أول الأوقات، فإن فات فافعله في الثاني،

فإن فات الثاني فافعله في الثالث، وهكذا، فعلى هذا: لا يكون

الأمر عاماً في جميع الأزمان.

"الدليل الثالث: قياس الأمر على النهي، بيانه: