للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال جابرُ بنُ زيدٍ: هي كُحْلٌ في عينٍ، أو خاتمٌ في خِنصَرٍ. وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: الجلبابُ والرداءُ. وعن عائشةَ مثلُ قولِ أبي هريرة (١).

وقد رُويَ عن ابنِ مسعود، ولا يصِحُّ: البنانُ، والقُرطُ، والدُّمْلُجُ (٢)، والخلخالُ، والقلادةُ (٣). يريدُ موضعَ ذلك (٤)، واللهُ أعلم.

واختلف التابعونَ فيها أيضًا على هذين القولين، وعلى قولِ ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ الفقهاءُ في هذا البابِ، فهذا ما جاء في المرأةِ وحُكمِها في الاستتارِ في صلاتِها وغيرِ صلاتِها.

وأمَّا الرجلُ فإنَّ أهلَ العلم يستحِبُّون أن يكونَ على عاتقِ الرجلِ ثوبٌ إذا لم يكنْ متَّزِرًا؛ لئلّا تقَع عينُه على عورةِ نفسِه، ويستحِبُّون للواحدِ المطيقِ على الثيابِ، أنْ يتجمّلَ في صلاته ما استطاعَ بثيابِه، وطِيْبِه، وسِواكه. قال معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع: رآني ابنُ عمرَ أُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، فقال: ألم أكسُكَ ثوبين؟ قلتُ: بلى. فقال: أرأيتَ لو أرسلتُك إلى فلان، أكنتَ ذاهبًا في هذا الثوبِ؟


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٢٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٦ (١٣٨٧٧) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، عن أمِّ شبيب، عنها رضي الله عنها. وينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ١٩/ ١٥٧.
(٢) الدُّمْلُج: السِّوار يُحيط بالعَضُد. وينظر: لسان العرب مادة (دملج).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٧٣ - ٢٥٧٤ (١٤٣٩٥)، والطبراني في الكبير ٩/ ٢٢٨ (٩١١٦) من طريقين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه رضي الله عنه، وليس عندهما قوله: "البنان". وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَميّ. وهذا إسناد صحيح.
(٤) قوله: "يريد موضع ذلك" لم يرد في د ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>