للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (٢): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم سألت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأةِ ترَى في مَنامِها ما يرى الرجلُ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت ذلك فأنْزَلت فعليها الغُسْلُ". فقالت أُمُّ سَلَمَةَ: كيفَ هذا يا رسولَ الله؟ قال: "نعم، ماءُ الرجلِ غَلِيظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصْفَرُ، فأيُّهُما سبَق وعلا أشْبَهَ الوَلَدَ".

وفي هذا الحديثِ بَيانُ ما كان عليه نِساءُ ذلك الزَّمانِ من الاهتبالِ (٣) بأمْرِ دينِهنَّ، والسُّؤالِ عنه، وهذا يَلْزَمُ كلَّ مؤمنٍ ومومنةٍ إذا جهِل شيئًا من دينِه أن يَسألَ عنه. قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ" (٤).


(١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي.
(٢) وهو ابن أبي شيبة، في مصنَّفه (٨٨٤).
وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٥٣ (١٢٢٢) عن يزيد بن هارون، به، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٢٩٩ (٢٩٢٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٤٣ (٨٢٩) من طريقين عن يزيد بن هارون، به.
وهو عند أحمد في المسند ٢٠/ ٣٤٨ (١٣٠٥٥)، ومسلم (٣١١)، وابن حاجة (٦٠١)، والنسائي (٢٠٠)، وفي الكبرى ٨/ ٢٢١ (٩٠٢٨) من طرقٍ عن سعيد بن أبي عروبة، به.
(٣) والاهتبال: الاغتنام والاستعداد، أو تحيُّن الشيء والاعتناء به. ينظر: الصحاح للجوهري (هبل)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٦٤.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٧٣ (٣٠٥٦)، والدارمي (٧٥٢)، وأبو داود (٣٣٧)، وابن ماجة (٥٧٢) من طرقٍ عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء بن أبي رباح، قال: إنه سمع ابنَ عباس يُخبر: أنّ رجلًا أصابه جُرحٌ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ أصابه احتلام، فأُمر بالاغتسال، فمات، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قتلُوه، قتلَهُمُ الله، ألمْ يكن شفاء العِيِّ السُّؤالُ" وهذا منقطع بين الأوزعيّ وبين عطاء بن أبي رباح .. وله طرق أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٤٧ - ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>