للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُعَيب، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بنِ أبي صفوانَ الثَّقفِيُّ، قال: حدَّثنا أُميَّةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن بسْطام بنِ مُسلِم، عن عبدِ الله بنِ خلِيفةَ، عن عائذِ بنِ عَمرٍو: أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألَهُ فأعطاهُ، فلمّا وضعَ رِجلهُ على أُسكُفَّةِ (٢) البابِ (٣)، قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمُونَ ما في السُّؤالِ، ما مَشَى أحدٌ إلى أحَدٍ يَسْألُهُ شيئًا".

قال أبو عُمر: السُّؤالُ لا يجُوزُ لمن فيه مُنّة (٤) وقُوَّةٌ وأدْنَى حِيلةٍ في المَعِيشةِ، إلّا أن يسألَ ذا سُلطانٍ؛ لأنَّ لهُ عِندَهُ حقًّا في بَيتِ المالِ، وإن لم يتَعيَّن، أو يسألَ في أمرٍ لا بُدَّ لهُ منهُ، من حَمَالةٍ يتَحَمَّلُها، أو دينٍ ادّانهُ في واجِبٍ أو مُباح، يسألُ (٥) من يَعرِفُ أنَّ كسبهُ لا بأسَ به، وهُمُ الصّالِحُونَ الذين قُصِدَ إليهم في حديثِ الفِراسِيِّ المذكُورِ في هذا البابِ، واللّه أعلمُ.

وفي حديثِ قَبِيصةَ بنِ المُخارِقِ (٦) ثلاثةُ وُجُوِهٍ، وفي حديثِ أنَسٍ (٧) أيضًا ثلاثةُ وُجُوهٍ تحِلُّ فيها المسألةُ، لا يَنْبغِي أن تُتعدَّى، إلّا إلى ما ذكَرْنا في حديثِ سمُرةَ، واللّهُ أعلمُ.


(١) في الكبرى ٣/ ٧٤ (٢٣٧٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٩٤. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٩٤)، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ١٤٨، من طريق أمية بن خالد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٢٠٦٤٤، ٢٠٦٤٦)، والخطيب في تاريخه ٦/ ٣٩٣، من طريق بسطام بن مسلم، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٤ (٥٥٢٢).
(٢) الأُسْكُفَّة: عتبة الباب. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٣٩.
(٣) زاد هنا في الأصل، م: "قال"، ولا معنى لها.
(٤) المُنَّة، بالضمِّ: القوة، يقال: هو ضعيف المُنة. انظر: مختار الصحاح، ص ٥٤٨.
(٥) من قوله: "من حمالة" إلى هنا، لم يرد في ي ١، ت.
(٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(٧) سيأتي أيضًا بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>