للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأوزاعيُّ: يؤمُّهم أفقهُهم في دينِ اللَّه (١).

وقال أبو حنيفة: يؤمُّهم أقرؤهم لكتابِ اللَّه وأعلمُهم للسُّنة، فإن استوَوْا في القراءةِ والعلم بالسُّنّة فأكبرُهم سنًّا، فإن استوَوْا في القراءةِ والفقهِ والسِّنِّ فأورَعُهم.

وقال محمدُ بنُ الحسن وغيرُه: إنما قيل في الحديث: "أقرؤهم"، لأنهم أسلَموا رجالًا فتفقَّهُوا فيما علموا من الكتاب والسُّنة، وأمّا اليومَ فيتعلَّمون القرآنَ وهم صِبيانٌ لا فقهَ لهم (٢).

وقال اللّيثُ: يؤمُّهم أفضلُهم وخيرُهم، ثم أقرؤهم، ثم أسنُّهم إذا استوَوْا (٣).

وقال الشافعيُّ (٤): يؤمُّهم أقرؤُهم وأفقهُهم، فإن لم يجتمعْ ذلك قُدِّم أفقهُهم إذا كان يقرأ ما يكتفي به في صلاتِه، وإن قُدِّم أقرؤهم وعَلِم ما يلزَمُه في الصلاة فحسَنٌ.

وقال الأثرم: قلت لأحمدَ بنِ حنبل: رجُلان أحدُهما أفضلُ من صاحبه، والآخرُ أقرأُ منه. فقال: حديثُ أبي مسعود: "يؤمُّ القومَ أقرؤهم" (٥). قال: ألا ترَى


(١) نقله عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيِّ الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٧.
(٢) نقله عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٣) المصدر السابق ١/ ٢٢٨.
(٤) في الأمّ ١/ ١٨٤، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١١٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٨.
(٥) أخرجه الطيالسي في مسنده (٦٥٢)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٩٥ (١٧٠٦٣)، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، وابن ماجة (٩٨٠)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٧٨٠) من حديث أوس بن ضمْعَج عن أبي مسعود البدريّ رضي اللَّه عنه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب اللَّه، وأقدَمُهم قراءةً، فإن كانت قراءَتُهم سواءً، فليؤُمَّهُم أقدَمُهم هجرةً، فإن كانت هجرتُهم سواءً، فليؤُمُّهُم أكبَرُهم سِنًّا، ولا يُؤَمُّ الرَّجلُ في أهلِه ولا في سُلطانه، ولا يُجلَسُ على تكرِمَتِه في بيته إلّا أن يأذنَ لك، أو إلّا بإذْنِه".

<<  <  ج: ص:  >  >>