للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هلك هالك عن بنت حينئذٍ إذا وُجد ابن عن بنت وابن لا ترث النصف، لماذا؟ لوجود المعصب وهو أخوها، حينئذٍ دخل في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. حينئذٍ يرث التوارث يكون بالتعصيب لا بالفرض، يكون للذكر وهو الابن مثل حظ الأنثيين، إذًا يشترط في توريث البنت النصف ألا يوجد المعصب لها وهو أخوها، لأنه إذًا وجد حينئذٍ انتقل إلى الإرث بالتعصيب، ولا يفهم من الاشتراط هنا دائمًا إبطال الفرض، لا، وإنما قد ينتقل إلى فرض آخر أو ينتقل من إرث بالفرض إلى إرث بالتعصيب، وقد يكون ثمَّ مانع وهو ما سيأتي في باب الحجب إن شاء الله تعالى.

الشرط الثاني: عدم المشارك لها وهو أختها، أختها بنت، إذًا واحدة احترازًا من البنتين إن كانتا بنتين انتقلا إلى فرض ثانٍ وهو الثلثان. إذًا الشرط الثاني فيما تستحقه البنت للنصف عدم المشرك لها وهو أختها لأنها حينئذٍ تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: ١١]. يعني اثنتين وزيادة {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١]، إذًا قوله: (وَالأُنْثَى مِنَ الأَوْلاَدِ). ليس على إطلاقه إنما هو عند انفراد المعصب، سيذكر هو في آخر الأبيات (عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ) وهذا عام فيما ذكره من الإناث، ولكن يذكر في هذا الموضع ويزاد الذي ذكرناه وهو عدم المشاركة.

قال هنا: (وَالأُنْثَى) أي الواحدة (مِنَ الأَوْلاَدِ) وهي البنت عند انفرادها عن معصبها، والمعصب هنا هو أخوها، فترث بالفرض بخلاف ما لو كانت مع معصبها فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا دل عليه قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١]. وإن كانت متروكة واحدة فلها النصف، مفهومه إن كانت أكثر من واحدة اثنتين حينئذٍ ليس لها النصف، وإنما تنتقل على الفرض الآخر وهذا يستدل به على رد مذهب ابن عباس إن صح عنه. ثم قال: (وَبِنْتُ الابْنِ). هذا الصنف الثالث الذي يرث النصف، (وَبِنْتُ الابْنِ) يعني الواحدة لأنه قال: (أفراد). إذًا بنت الابن يشترط في كونها وارثة للنصف أن تكون واحدة منفردة فإن شاركتها أختها، حينئذٍ صار الحكم مختلفًا (وَبِنْتُ الابْنِ) الواحدة وإن نزل أبوها بمحض الذكور نزل أبوها كيف؟ بنت ابن ابن ابن ابن ابن الابن مهما نزل بشرط ألا يكون في السلسلة أنثى لا بد أن يكون بمحض الذكور، يعني ذكور خُلّص ألا يكون بين ذكر وذكر أنثى، لأنه حينئذٍ ينتقل إلى الأرحام، وترث بنت الابن النصف وتستحقه بثلاثة شروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>