للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، بنت الابن إذا وُجد أبوها حجبها، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، حينئذٍ إذا كانت هي بنت ابن ابن الابن، وعندنا بنت ابن فحينئذٍ الثانية لا ترث مع الأولى، لماذا؟ لوجود فرع وارث أعلى منها، سيأتي تمييز الدرجات في باب التعصيب، لأنه قد يشتركان في نسب ولكن أحدهما يكون أعلى درجة من الأخرى، فلا شك أن ابن الابن أعلى من ابن ابن الابن، وابن ابن الابن أعلى من ابن ابن ابن الابن أليس كذلك؟ اشتركا في النسب في السلسلة إلا أن أحدهما أرفع وأعلى درجة من الآخر، الأنزل الأقل واسطة يكون حاجبًا لما كان أبعد واسطة، حينئذٍ عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منه.

ثانيًا: عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، ابن عمها الذي في درجتها هذا سيأتي بحثه في باب التعصيب، عدم المعصب وهو أخوها بنت الابن، ابن الابن أخوها حينئذٍ يعصبها كيف يعصبها؟ ينتقل من الفرض من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب ليدخل في قوله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

الشرط الثالث: عدم المشارك لها وهو أختها، وهذا معلوم من وقوله (أَفْرَادِ).

إذًا ذكر شرطين فيما يتعلق ببنت الابن، الأول أفراد، والثاني سيأتي التنصيص عليه (عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ) يعني الأخ المصعب لها الناقل لها عن الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب.

إذًا عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وهذا سيأتي بسطه في باب التعصيب، والمراد هنا عدم المشاركة أن لا يشاركها، يعني إن وُجد معها من هو في مرتبتها ومنزلتها حينئذٍ انتقلا من الفرض بالنصف إلى الفرض بالثلثين، بنت الابن إن كن ثنتين فأكثر حينئذٍ صار فرضهما الثلثين لا النصف.

(وَبِنْتُ الابْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ) عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، عند فقد البنت فأكثر، ليس الحكم خالصًا بالواحدة وإنما بالمتعدد كذلك، وأما عند وجود البنت فلها الثلث تكملةً للثلثين، عند وجود البنت حينئذٍ ترث السدس كما سيأتي في باب السدس يعني بنت ابن مع بنت حينئذٍ ترث بنت الابن السدس، أليس كذلك؟ ترث السدس نعم تكملة للثلثين، ولذلك اشترط هنا ماذا؟ عند فقط البنت، هذا الشرط عدميًّا، لماذا؟ لأنه إن وُجد حينئذٍ انتقل من الإرث بفرض إلى الإرث بفرض آخر صار حاجبًا، وأما عند وجود بنت فلها الثلث تكملة للثلثين، وعند وجود للأكثر من البنت فلا شيء لها ما لم تعُصَّب بابن ابن كما سيأتي في محله.

وَبِنْتُ الابْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ ... وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِيْ

والأخت المراد بها الأخت الشقيقة لأنه قال: (وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِيْ مِنَ الأَبِ) ماذا نفهم؟ أن هذه المراد بها الشقيقة هذا بالإجماع، (في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِيْ) يعني في حكم كل من أفتى من أهل الملة والشريعة أن الأخت ترث النصف، والمراد به الأخت الشقيقة.

قلنا: الدليل على توريث بنت الابن قال: والثالث بنت الابن الواحدة عند فقد البنت فأكثر، وفقد الابن أيضًا وعند انفرادهن عن معصب لها، وهذا إجماعًا قياسًا على بنت الصلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>