للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا الدليل هو الإجماع، ومستند الإجماع القياس ولا إشكال فيه، يعني عندنا دليل وعندنا دليل الدليل، ما هو الدليل؟ الإجماع، ثم ما دليله؟ لا بد أن يكون مستند على دليل شرعي هو القياس. إذًا إجماعًا فترث النصف للإجماع، مما وجه الإجماع؟ قال: قياسًا على بنت الصلب، بنت الصلب المباشرة علة القياس هذا، لأن ولد الولد ولد الابن كالولد إرثًا، ولد الولد ابن الابن كالابن: ليس كذلك؟ ابن الابن كالابن، قال: إرثًا وحجبًا، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، إذًا بنت الابن مثل البنت، أليس كذلك؟ مثله كما يقال ابن الابن كالابن كذلك بنت الابن كالابن فصار هذا القياس واضح بين، وأجمع أهل العمل عليه. ثم قال: (وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِيْ). والأخت يعني الصنف الرابع الذي يرث النصف هو الأخت، يعني: الأخت الواحدة لأنه قال: (أفراد) الشقيقة لأنه قال بعدها: (الأُخْتُ الَّتِيْ مِنَ الأَبِ)، والأخت الشقيقة ترث النصف ولكن لا تستحقه إلا بأربعة شروط، هكذا التسلسل كلما جاء صنف زاد شرطًا على ما قبله، وتستحقه الأخت الشقيقة بأربعة شروط:

الأول: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، لأنه إن وُجد عَصَّبَهَا على أنها ترث بالتعصيب {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦]. {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً} لو واحد وواحدة يعني ذكر وأنثى يصدق على أدنى شيء، الواحد والواحدة، حينئذٍ قال تعالى: {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. كما أنه قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. كذلك في الإخوة هنا رجالاً أو نساءً للذكر مثل حظ الأنثيين.

أو للجد على أحد قولي العلماء كما سيأتي في باب الجدّ، فلا يفرض لها معه إلا في مسألة الأكدرية كما سيأتي، المراد هنا عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، فلا ترث الأخت الشقيق النصف إلا عند عدم أخيها وهو الأخ الشقيق، إن وُجد انتقل إلى التوريث بالتعصيب.

الشرط الثاني: ما هو؟ (أفراد) دل عليه قول: (أفراد) عدم المشارِكة، يعني ألا تكون معه أخت أخرى، لأنها إن وجدت أخت أخرى شقيقة صارت الثنتين أو زيد فأكثر حينئذٍ انتقلت إلى الفرض بالثلثين، عدم المشارِك وهو الأخت الشقيقة لقوله: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦].

الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارث لا من الإناث، هذا احترازًا، الوارث أخرج به غير الوارث، والمراد به عدم الأصل هنا من الذكور الوارث، المراد به الأب أبو الأب على القول الثاني للعلماء كما سبق ذكره في الجد هناك، والمراد به الأب وأبو الأب (وَالْجَدُّ لَهُ) كما سبق المراد به الجد أبو الأب، وإن علا بمحض الذكور، والوارث يخرج به الأصل غير الوارث هذا واضح لأنه يكون محجوبًا، وهو المحجوب بوصف فلا يحجبها لأن وجوده كعدمه، المحجوب يوصف هذا كالعدم، والمحجوب بشخص كالموجود، سيأتي هذا، لكن القاعدة هكذا المحجوب بوصف كالقاتل هذا كالعدم وجوده وعدمه سواء، لا يذكر أصلاً

،

<<  <  ج: ص:  >  >>