للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمحجوب بشخص كالابن ابن الابن محجوب بالابن مثلاً، حينئذٍ هذا محجوب بشخص لا بوصف، هذا وجوده وجود، لا نقول: وجوده كعدمه، بل هو معتبر، والوارث يخرج به الأصل غير الوارثُ وهو المحجوب بوصف فلا يحجبها لأن وجوده كعدمه، وخرج أبو الأب المدلي بأنثى لأنه غير وارث لأنه أدلى بأنثى كأبي أم الأب، فلا يحجبها لأنه من ذوي الأرحام.

إذًا المراد بقوله: عدم الأصل من الذكور الوارث. المراد به الأب وأبو الأب هكذا. - احفظها هكذا -.

الشرط الرابع: عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وإن نزلا، عدم الفرع الوارث يعني للميت، فلا ترث الأخت الشقيقة النصف مع وجود فرع للميت، فرع وارث، فإن وُجد وليس وارثًا حينئذٍ لا يحجبها، إن عدم هو الشرط الذي يتحقق معنا هنا.

إذًا الشرط الرابع عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وإن نزلا فلا تستحق معه شيئًا، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لأنها تكون حينئذٍ عصبةً مع الغير، وهذا سيأتي في التعصيب. إذًا خلاصة هذا الشرط: عدم الفرع الوارث. والدليل على ذلك قوله تعالى وهو مجمع عليه لكن سند الإجماع قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]. {وَلَهُ أُخْتٌ} هذا أطلق هنا لا يشمل الأم كما ذكرناه سابقًا، فالآية هذه مخصوصة بالإجماع بالأخت الشقيقة والأخت لأب، هذا محل إجماع بين أهل العلم، لأنهم أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الإخوة للأبوين والإخوة للأب دون الإخوة للأم، إذًا الأخت الشقيقة ترث النصف بالإجماع، وإنما ترثه بأربعة شروط على ما سبق ذكره.

(في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي) أي مجتهد (في مَذْهَبِ) أي حال كون هذا الحكم يعني في مذهب جار ومجرور متعلق بمحذوف حال (في مَذْهَبِ) أي حال كون هذا الحكم مندرجًا في الأحكام التي ذهب إليها كل مجتهد، فالمراد من المذهب الأحكام والمفتي هو المجتهد، ولذلك قال الشارح هنا: أي مجتهد. لأن ذلك مجمع عليه، وأصل المذهب مكان الذهاب، قد يعلق ما دام أنه مجمع أين وجه الاجتهاد، والمذهب مكان الذهاب، ثم أُطلق على ما ذهب إليه مجتهد وأصحابه من الأحكام في المسائل إطلاقًا مجازيًّا.

وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِيْ مِنَ الأَبِ ... عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>