للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَبَعْدَهَا) أي بعد الأخت الشقيقة وفي بعض النسخ، وهكذا هذه الخامسة التي ترث النصف، وهكذا الأخت التي من الأب، وبعدها الأخت التي من الأب فرق بين النسختين وإذا قيل وهكذا ليس فيه فهم شرط، من بعدها الأخت التي من الأب، يعني يفهم منه أنها لا ترث النصف مع الشقيقة، وبعدها يعني بعد الأخت الشقيقة يأتي البعدية هنا عند عدم وجود الأولى وهي الأخت الشقيقة، فقد يفهم شرط من هذه النسخة وفيها زيادة فهي أولى. إذًا هذه النسخة تكون أولى من قوله وهكذا، وعلى النسخة الثانية وهكذا أي مثل الأخت الشقيقة الأخت التي من الأب في إرث النصف، مثل الأخت الشقيقة الأخت التي من الأب في إرث النصف، وعلى الثانية (وَبَعْدَهَا) يعني بعد أخت الشقيقة في إرثها النصف الأخت الواحدة التي من الأب، وتفيد أو يفيد قوله: بعدها اشتراط عدم الشقيقة لإرث الأخت التي من الأب للنصف. (الواحدة) كذلك تأكيد وتحقيق للشرط الذي ذكره سابقًا (فالنصف فرض خمسة أفراد) فإذا زاد الواحدة أو الواحد عند كل صنف حينئذٍ لا إشكال بل هو تحقيق للشرط.

(وَبَعْدَهَا الأُخْتُ) الأخت بعدها، (الأُخْتُ) هذا مبتدأ مؤخر، وبعدها هذا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وكذلك هكذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم.

(الَّتِيْ) هذا صفة للأخت (الَّتِيْ مِنَ الأَبِ) وهذا احترازًا عن التي من الأم فقط فإنها لا ترث النصف كما سيأتي في محله، عند انفرادها عن معصب لها. وقول المصنف هنا والناظم (عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ) هذا يعود على كل ما ذُكر، [وبنت] والزوج، والأنثى، الأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت، وبعدها الأخت، هذه الأربعة الأصناف قال: (عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ) الضمير يعود على أنثى من الأولاد، وبنت الابن، والأخت، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفراد هذه المذكورات عن معصب وهو إما الابن أو الأخ، والأخت التي من الأب ترث النصف في خمسة شروط:

الأربعة السابقة وتزيد عليه واحدة الخامسة.

والخامسة عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، بدليل الآية وللإجماع السابقين.

إذًا كل ما اشترط في إرث الأخت الشقيقة للنصف من عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، وهنا الأخ الشقيق كذلك، وعدم المشارِك وهو الأخت الشقيقة، وعدم الأصل من الذكور والوارث، وعدم الفرع الوارث، وهو الابن وابن الابن وإن نزل. هذه الشروط الأربعة كذلك موجودة في الأخت من الأب، وزد عليها ألا توجد أخت شقيقة ولا أخ شقيق، عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق بدليل الآية والإجماع السابقين.

(عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ) أي عند انفراد كل واحدة منهن عن معصب مما ذكر معه فيما سبق، إما الابن، أو ابن الابن، أو الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، واضح هذا؟ حينئذٍ هذا الشرط يرجع إلى كل ما ذكره الناظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>