للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشارح هنا: ثم اعلم أن الذي عُلم من كلام المصنف رحمه الله تعالى هو اشتراط فقد المعصب لكل واحدة من الأربعة، وأما ما ذكرته غير ذلك فإنما تركه كغيره من المصنفين اكتفاء بذكره فيما سيأتي، قد يذكر في بعض المحال، لكن الأولى هنا إن ذكر أنما يذكر في أول موضع ولا يذكر فيما بعد ثم بحال عليه، هذا غير، التصنيف إنما يكون إذا ذكر الشرط أو كان له محلان حينئذٍ المحل الأول هو لأنسب، فإن جاء له محله آخر حينئذٍ يقول: قد سبق، أما بالعكس هذه فيه إبهام.

اكتفاءً بذكره فيما سيأتي، ولو ذكروا جميع ما يحتاج إليه في جميع الفروض لأدى إلى التكرار والتطويل، فليذكر في محله والعلم إنما يتعلم من أجل التحصيل.

إذًا هذه خمسة أصناف كلها ترث النصف على ما ذُكر معها من شروط (فالنصف فرض خمسة أفراد) يعني أصناف:

(الزوج) هذا الأول.

والثاني (البنت) أشار إليها بقوله: (وَالأُنْثَى مِنَ الأَوْلاَدِ).

والثالث (بنت الابن) الواحدة وإن نزل أبوها عند فقد البنت فأكثر).

كذلك الأخت الرابع الأخت الشقيقة ثم الأخت من الأب.

الربعُ (بَابُ الرُّبُع) قال:

وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ ... مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ

الربع سبق فيه لغتان، وذكر في القرآن في موضعين وأصحابه صنفان فقط، يعني لا يرث الربع إلا الزوج والزوجة، ولكلٍ شرطه. (وَالرُّبْعُ) رُبُع لكن هنا يتعين التسكين للوزن، (وَالرُّبْعُ) مبتدأ (فَرْضُ الزَّوْجِ) خبره كأنه قال: والربع فرضُ اثنين أو صنفين، وهذا يعلم من السياق لأنه ذكر نوعين صنفين فقط، حينئذٍ تجعله خبرًا لما ذكر، وإن جعله على ظاهره هذا هو الظاهر.

(وَالرُّبْعُ فَرْضُ) الربع مبتدأ، والفرض خبر، وهو مضاف والزوج مضاف إليه، وفرض هنا وإن كان مضافًا إلا أنه مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني مفروض للزوج، الربعُ مفروض للزوج لكن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث سواء كان منه أو من غيره، ولذلك قال: (إِنْ كَانَ مَعَهْ ** مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ).

(إِنْ كَانَ مَعَهْ) إن هذه شرطية، إذًا لها مفهوم، وكان هذه تامة بمعنى وجد، يعني إن وُجد من ولد الزوجة من قد منعه، إن كان من قد منع من ولد الزوجة معه. هذا التركيب (مَنْ قَدْ مَنَعَهْ) من هذا فاعل كان، يعني الذي قد منعه، منع الزوج، منع زوج من ماذا؟ من الإرث بالكلية أو من بعضه؟

من بعضه لأنه حجبه من النصف إلى الربع، يعني نصف النصف، انقصه وحجبه من النصف إلى نصف النصف، وهذا في نقصان، حجب بالنقصان. إذًا إن كان من قد منعه (مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ) من هذه بيانية، وهو بيان قدمه على الْمُبَيِّن، حينئذٍ بيان لمن قد منعه فهو بيان مقدم على المبيَّن، وكان هنا قلنا بمعنى وُجد فتفتقر إلى الفاعل ولا تحتاج إلى اسم ولا خبر، ومن هذه اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع فاعل كان (مَنْ قَدْ مَنَعَهْ)، والفاعل ضد مستتر يعود على ولد الزوجة، والها ضمير متصل مبني على الضم المقدر منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف أو [الضم] وهو يعود على الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>