للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا يستحق الزوج فرض الربع بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث سواء كان منه أو من غيره، الفرع الوارث يعني ولد الزوجة سواء كان منه هو الزوج أو من غيره، فالتصور هنا يكون ماتت زوجة وتركت زوجها والزوج وارث وهي التي ماتت، حينئذٍ إن وُجد لها فرعٌ ولد أو بنت من هذا الزوج الذي هو معها أو من سابق حينئذٍ حجبه من النصف إلى الربع، إن لم يكن لها لا منه ولا من سابقه حينئذٍ يرث النصف على ما سبق، إذًا يتصور في ماذا؟ في زوجة هالكة ماتت يعني، حينئذٍ إذا تركت زوجًا يرثها ننظر إلى الزوجة، هل لها ابن أو لا، سواه كان من الزوج أو من غيره؟ وهذا متصور، فإن كان لها فرعًا وارثًا حينئذٍ منع الزوج من النصف إلى الربع، وإلا فيرث النصف.

وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ ... مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ ...............

قلنا: (مِنْ وَلَدِ) من هذه جار ومجرور متعلق بمحذوف بيان لمن وهو مقدم على المبين (قَدْ مَنَعَهْ) أي إن وُجد مع الزوج الشخص الذي منعه عن النصف ورده إلى الربع وهو ولد الزوجة ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا وقوله (مَنْ قَدْ مَنَعَهْ) ليس المراد أنه منعه عن الإرث بالكلية، وإنما منعه بعض حقه الأكبر وهو النصف، ورده إلى الربع لقوله تعالى: {فإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: ١٢]. {فإِنْ كَانَ لَهُنَّ} للزوجات، للزوجة أو الزوجات، {وَلَدٌ} قلنا يشمل الذكر أو الأنثى، حينئذٍ يصدق على الواحد وعلى المتعدد لأنه نكرة في سياق الشرط فلا يشترط فيه التعدد {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} حينئذٍ ثبت له الربع، هذا الصنف الأول.

والصنف الثاني: وهو الزوجة فأكثر الزوجة الواحدة فثنتين فثلاث فأكثر إلى أربع، وتستحقه بشروط واحد وهو عدم الفرع الوارث، ولذلك قال:

وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا ... مَعْ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيْمَا قُدِّرَا

<<  <  ج: ص:  >  >>