للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَهْوَ) أي الربع لكل زوجة منفردة عند زوجها، (أَوْ أَكْثَرَا) الألف هذه للإطلاق، بأن تكون زوجتين فأكثر، حينئذٍ الواحدة إذا انفردت ترث الربع، ثنتين يرثن الربع، ثلاث يرثن الربع، أربع يرثن الربع، إذًا إذا كانت واحدة تفرد بالربع، وإذا كانت ثنتين اشتركن في الربع ليس لكل واحدة، لأن لو كانت أربع التركة كلها ذهبت، ربع ربع ربع ربع، صارت كاملة لم يبق شيئًا، وإنما يشتركن الأربع في الربع، فحينئذٍ كل واحدة تأخذ نصف الربع، وهو أي الربع لكل زوجة منفردة عند زوجها أو أكثرا الألف هذه للإطلاق، مع عدم الأولاد مع هذا الشرط، يعني هذا الحكم السابق وهو أن الزوجة منفردة أو الأكثر يرثن الربع هذا ثابت مع عدم الأولاد، يعني يُشترط في استحقاق الربع للزوجة أو أكثر فقد وعدم الفرع الوارث، الفرع الوارث ممن؟ فرع من؟ أي العكس الأول هناك تقول: فرع الزوجة لأن الزوج هو الذي سيأخذ المال هو الذي يكون حيًّا، فالفرع يكون للميت، وهنا اعكس فالزوجة تأخذ الربع حينئذٍ يُشترط عدم الفرع الوارث ليس لها وإنما للزوج سواء كان منها أو من غيرها، لأنه يحتمل أن يكون متزوج وعنده أولاد، ثم يأخذ الثانية فيموت قبل أن يولد لها، حينئذٍ الثانية ليس عندها ولد من زوجها، ولكن عنده ولد من غيرها فيكون حاجبًا لها، واضح؟ (مَعْ عَدَمِ الأَوْلاَدِ) يعني هذا ثابت مع عدم الأولاد فيما قدرا (فِيْمَا) في هذه سببية وما اسم موصول بمعنى الذي (قُدِّرَا) الألف للإطلاق، أي وإرث الزوجة الربع مع عدم الأولاد بسبب ما قُدِّرَ وبُيِّنَ في كتاب الله تعالى، وهذا إذا لوحظ المقدر الخاص في الآية {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: ١٢]، وأما بقطع النظر عن الآية وإنما المراد به المقدر في كتاب الله، حينئذٍ يكون قوله فيما قدر في كتاب الله يكون أطلق هنا ولا تكون في سببية، وأما بقطع النظر عن هذه الآية وإنما لوحظ المقدر فيه القرآن فحسب كان من ظرفية الخاص في العام، وهذا المتبادر من النظم يعني فيما قدر في كتاب الله، فيما فرض في كتاب الله تعالى.

هنا قال: (وَهْوَ) أي الربع لكل زوجة أو أكثر من زوجة إلى أربع من عدم الأولاد، الأَولاد قلنا: جمع ولد ن فحينئذٍ يشمل الذكور والإناث للميت من الزوجة أو من غيرها فيما قدر أي فرض في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}. فإن كان لكم ولد فاختلف الحكم، حينئذٍ المفهوم هنا معتبر وله مكانته، مع عدم الأولاد إذًا المراد به عدم الفرع الوارث، والمراد بالفرع الوارث هو الولد، وولد الابن وإن نزلا.

قال الناظم:

وَذِكْرُ أَوْلاَدِ البَنِيْنَ يُعْتَمَدْ ... حَيْثُ اعْتَمَدْنَا الْقَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>