للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشارح هنا: (وَذِكْرُ أَوْلاَدِ البَنِيْنَ) الذكور والإناث يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد في حجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن لأن أولاد الابن كالأولاد. وهذا محل إجماع عند عدمهم إرثًا وحجبًا، ومحل إجماع، الذكر كالذكر، والأنثى كالأنثى قياسًا على الأولاد.

إذًا يعملون عمل آبائهم إرثًا وحجبًا، إما حجبًا بالكلية أو حجب نقصان.

إذًا الذي يرث الربع صنفان الزوج والزوجة، الزوج يرثه بشرط عدم الفرع الوارث، والزوجة كذلك ترثه مع عدم الفرع الوارث، والمراد بالفرع الوارث في المسألتين الولد وولد الابن وإن نزلا بمحض الذكور، وهذا محل وفاق وإجماع.

لكن بقي مسألة وهي إذا تركا خمسة أو خمس زوجات، هلك هالك عن خمسة زوجات لأن قوله (أَوْ أَكْثَرَا) الحد النهائي الشرعي أربعة، ترك خمسة هل يتصور أو لا؟ كيف؟

نعم صورها بعضهم بما ذكر أسلم عن خمس أو ست ثم مات مباشرة، الأصل أن يخير بين الخمس يبقي أربع ويسرح الخامسة، لكن مات مباشرة، هل نورث الخمس؟ نقول: يشتركن في الربع [ها] قرعة؟ [ها ها] أو ننظر الأولى هي التي تبقى والثانية ونعرف، أيهما أولى؟ الكل يرث؟

قيل: بإرثهن معًا الكل للضرورة، لكن هذا ضعيف، والصواب أنه يقال: إما بقرعة، وإما أن تعرف الأخيرة فحينئذٍ تترك هي التي لا تكون زوجة خامسة.

ومثله لو وقع خطأً، وهذا يقع حتى عند بعض الناس، تزوج خامسة وقد طلق الرابعة طلاقًا رجعيًّا ويعقد قبل خروج الزوجة من العدة، حينئذٍ وقع الثاني في عدة الرابعة وهي زوجة لأن طلاقها رجعي، هذا الخامسة العدد هذا باطل، حينئذٍ لو مات مباشرة يكون ترك خمس زوجات، يتصور أو لا؟ الصورة كيف؟ يكون عنده أربع زوجات، طلق واحدة طلاقًا رجعيًّا طلقة واحدة في طهر لما يجامعها فيه، حينئذٍ هي زوجة حتى تنتهي عدتها، ثلاثة قروء، طيب مَرّ أسبوع وتزوج ما يدري بعض الناس يجهل، حينئذٍ نقول: هذه الزوجة التي تزوجها هذه خامسة لأن التي طلقها مازالت زوجة، ولذلك يلغز عند الفقهاء هل للرجل عدة أم لا؟ هذه صورتها، نعم يعتد مع زوجته [ها ها] لا يتزوج حتى تنتهي وتنقضي عدة هذه المطلقة الرجعية.

فلا يجوز له أن يتزوج، فإن وقع حينئذٍ نكاح باطل لأنها خامسة.

ثم قال: (بَابُ الثُّمُن)

وذكر في القرآن مرة واحدة، وهو فرض صنف واحد هذه كلها ستحفظونها وتراجعونها إن شاء الله - اتركوا الأمور تمشي - وستكون عليها مسائل بعد ما ننتهي من السدس إن شاء الله لأنها مسائل متفق عليها وأصناف معدودة وشروطها واضحة بينة لكن التطبيق هو الذي يفضح هل فهمتم أم لا؟ تذاكرون حتى ننتهي من الأصناف من يرث السدس، ثم نأتي على مسائل تطبيقية.

إذًا الثمن ذكر في القرآن مرة واحدة، وهو فرض صنف واحد وهو الزوجة واحدة كانت أو أكثر إلى أربعة وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، وهو الولد سواء كان منها أو من غيرها، وكذا ولد الابن وإن نزلا، الفرع الوارث المراد به الولد وولده وإن نزلا. إذًا يشترط في هذا الصنف وجود الفرع الوارث مقابل لما سبق، يُشترط في الصنف الثاني وهو الزوجة أن ترث الربع عدم الفرع الوارث، إن وُجد نقلها من الربع إلى الثمن، واضح؟ طيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>