للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ ... مَعَ الْبَنِيْنَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ

(وَالثُّمْنُ) بسكون الميم للوزن والضرورة لا بد (لِلزَّوْجَةِ) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وتقدير الخبر هنا يعلم مما سبق، فرض الزوج، إذًا مفروض للزوجة حينئذٍ نقدر الخبر هنا خاصًا وهذا لا إشكال فيه لأن متعلق الجار والمجرور إذا كان خاصًا ودل عليه دليل جاز حذفه، وإما إذا لم يدل عليه دليل فلا يجوز حذفه، وهنا قد دل عليه دليل وهو ما سبق.

(وَالثُّمْنُ) مفروض للزوجة أي الواحدة (وَالزَّوْجَاتِ) إن كن متعددات ثنتين ثلاث إلى أربع وهو المنتهى فيشتركن فيه. قوله: (وَالزَّوْجَاتِ) المراد بالجمع هنا هل نقول: أقله ثلاث أو ما زاد على الواحدة؟

ما زاد على الواحدة، حينئذٍ لا يفهم من الجمع هنا المعنى اللغوي الذي يختلف فيه عند الأصوليين والنحاة، فالمراد بالجمع هنا ما فوق الواحدة، ولذلك قابل الزوجة بالزوجات (وَالثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ) الواحدة، (وَالزَّوْجَاتِ) اثنتين فأكثر، حينئذٍ يكون معنى الجمع هنا ما فوق الواحدة (مَعَ الْبَنِيْنَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ) يعني مع وجود الفرع الوارث سواء كان هذا الفرع بنتًا أو كان ابنًا، فقوله مع البنين (أل) هذه للجنس، لأنه لا يشترط الجمع ولو بقينا على ظاهر اللفظ حينئذٍ لابد اثنين فأكثر، وإذا جرينا على لسان العرب لا بد من ثلاث فأكثر، والمراد وجود واحدة فقط فرع وارث، إما بنت واحدة، ومن باب أولى ثنتين فأكثر، أو ابن واحد ومن باب أولى ثنتين فأكثر. إذًا (أل) في قوله البنين والبنات للجنس، وأل الجنسية تبطل معنى الجمعية، فحينئذٍ يصدق بواحدٍ (مَعَ الْبَنِيْنَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ) حينئذٍ أو هذه للتنويع وفيه معنى التعميم، يعني عمم معنى الفرع الوارث، فيشمل الذكور ويشمل الإناث، ويشمل الذكور إذا كان واحد فأكثر، ويشمل الإناث إذا كانت واحدة فأكثر، والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢]. والنص واضح وقد أجمع أهل العمل على ذلك. حينئذٍ نقول: الثمن هذا فرض صنف واحد وهو الذي ذكره المصنف هنا بقوله: الزوجة إن كانت واحدة، أو للزوجات إن كن اثنتين فأكثر، حينئذٍ إذا كن اثنتين فأكثر يشتركن في الثمن، لا نقول لكل واحدة الثمن، وإنما يشتركن في الثمن، فيوزع بينهن بالتساوي، مع البنين الواحد فأكثر، أو مع البنات الواحدة فأكثر الذي ذكرناه.

أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِيْنَ فَاعْلَمِ ... وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>