للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ) هذه للتنويع، (مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِيْنَ) كذلك أل هنا للجنس فتبطل معنى الجمعية، فيصدق بالواحد والواحدة فأكثر قياسًا على الأولاد. إذًا الفرع الوارث وجودًا وعدمًا يشمل المباشر وما نزل عنه، الولد وولد الولد، الابن وابن الابن .. وهكذا، حينئذٍ قوله: (أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِيْنَ) هذا استدراك لقوله: أو (مَعَ الْبَنِيْنَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ) لأنه يرد إذا كان مع البنين هذا الولد الصلب طيب وولد الولد هل يكون كذلك أو لا؟ نعم يكون كذلك، حينئذٍ يأخذ حكمه ولذلك نص عليه (أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِيْنَ فَاعْلَمِ)، (فَاعْلَمِ) يعني فاعلم ذلك الحكم السابق يعني فافهمه (وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا) لَمَّا علق الحكم هناك على الجمع مع البنين أو مع البنات أولاد البنين هل الجمع مراد أم لا؟ قال: لا، ليس بشرط، وإنما المراد به ما يصدق بالواحد (وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطًا فَافْهَمِ)، (فَافْهَمِ)، (فَاعْلَمِ) كلاهما بمعنى واحد فـ (أل) الداخلة على الجمع جنسية فتبطل معنى الجمعية، والعلم والفهم بمعنًى عند بعضهم، والأول إذ كان علم ليس بمعنى الفهم يفسر بالإدراك المطلق، والفهم يفسر بالإدراك الخاص.

ثم قال: (بَابُ الثُّلُثَيْن)

هذا كما سبق ذكر في القرآن في موضعين، وأصحاب الثلثين أربعة أصناف، أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الثلثين أربعة أصناف. قال رحمه الله:

وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا ... مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا

وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الاِبْنِ ... فَافْهَمْ مَقَالِيْ فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ

[[[[سؤال]]]

س: هذا يقول: .. # ٥٩.٥٣ من زوج آخر، هل يحجب الزوج النصف إلى الربع؟

ج: نقول: نعم، هذا داخل في، نعتبر الزوجة هي الميت، الفرع الوارث باعتبار الميت هو.

س: هذا يقول: الزوج يأخذ النصف شرطه لو كان عنده أربع زوجات وماتوا جميعًا [ها ها] في وقت واحد، هل يأخذ من كل زوجة النصف، أم يأخذ النصف باجتماع الزوجات الأربعة؟

ج: إيش رأيكم؟ كل واحدة نصف، اجعلهن كل واحدة مليون.]]] انتهت الأسئلة]]

إذًا قال هنا: (بَابُ الثُّلُثَيْن)

ذكر في القرآن في موضعين، وأصحاب الثلثين أربعة أصناف:

الصنف الأول أشار إليه بقوله: (لِلْبَنَاتِ). (وَالثُّلُثَانِ) بضم اللام للوزن، وإن كان لغة يجوز الإسكان، لكن هنا يتعين الضم (وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ)، (وَالثُّلُثَانِ) مبتدأ و (لِلْبَنَاتِ) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يقدر ماذا؟ مفروض (وَالثُّلُثَانِ) مفروض أو مفروضان؟ إن قصدت الثلثين من حيث هو قلت ماذا؟ مفروضان، وإن أردت لأنه مثنى ثلث وثلث ثلثان حينئذٍ لا بد من المطابقة، وإن أولته بالفرض فرض الثلثين مفروض، فيجوز هذا ويجوز ذاك باعتبار التأويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>