للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودليلنا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا، وقد روى نحو هذا عن عمر وعلى.

وكذلك لو قدم الامام المحدث صبيا فسدت صلاتهم وصلاته، لأن صلاة الصبى تخلق واعتياد أو نافلة فلا يصلح هو خليفة للامام فى الفرض، كما لا يصلح للامامة فى هذه الصلاة أصلا بنفسه.

وكذلك ان قدم الامام المحدث امرأة فصلاته وصلاتها وصلاة القوم كلهم فاسدة لأن المرأة لا تصلح لامامة الرجال.

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أخروهن من حيث أخرهن الله».

فاشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له أعراض منه عن الصلاة فتفسد صلاته.

وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم، لأن الامامة لم نتحول منه الى غيره.

وعند زفر رحمه الله تعالى صلاة النساء صحيحة انما تفسد صلاة الرجل، لأن المرأة تصلح لامامة النساء وانما لا تصلح لامامة الرجال.

وجاء فى حاشية ابن عابدين (١) على الدر المختار: أنه اذا اقتدى أمى وقارئ بأمى تفسد صلاة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارئ سواء علم به أو لم يعلم نواه أو لم ينوه على المذهب، وهذا عنده.

وعندهما صلاة القارئ فقط‍ هى التى تفسد، لأنه تارك فرض القراءة مع القدرة.

وله أن الأميين أيضا تركاها مع القدرة عليها اذا كانا قادرين على تقديم القارئ حيث حصل الاتفاق فى الصلاة والرغبة فى الجماعة.

وكذلك لو استخلف أميا فى الأخريين ولو فى التشهد - أما بعده فتصح لخروجه بصنعه - تفسد صلاتهم لأن كل ركعة صلاة فلا تخلو عن القراءة ولو تقديرا أى ولا تقدير فى حق الأمى لانعدام الأهلية فقد استخلف من لا يصلح للامامة ففسدت صلاتهم.

أما صلاة الامام فلأنه عمل كثير وصلاة القوم مبنية عليها.

وجاء فى فتح القدير (٢): أن من انته الى الامام فى ركوعه فكبر ووقف حتى رفع الامام رأسه لا يصير مدركا لتلك الركعة لأن الشرط‍ هو المشاركة فى أفعال الصلاة ولم يوجد لا فى القيام ولا فى الركوع.

وزفر يقول يصير مدركا لتلك الركعة لأنه أدرك الامام فيما له حكم القيام فصار كما لو أدركه فى حقيقة القيام.

ولو ركع المقتدى قبل امامه فأدركه الامام فيه جاز.

وقال زفر لا يجزئه لأن ما أتى به قبل


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ١ ص ٥٥٤ الطبعة السابقة
(٢) فتح القدير ج ١ ص ٣٤٤، ص ٣٤٥ الطبعة السابقة