للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالقسمة على الغنيمة فيعطى منها بقدر ما استحق ولا فرق بين العبد وغيره وقد ثبت في الصحيح [مسلم "٨/١٦٤١"، أن المشركين أخذوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء فأخذتها امرأة من الأنصار كانت في أسرهم ورجعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيح [البخاري "٦/١٨٢"، أنه ذهب فرس لابن عمر فأخذه المشركون فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التكاليف إنما وقع المصنف فيها لما سيأتي من أنهم يملكون علينا وأن دار الحرب دار إباحة وسيأتي الكلام على ذلك.

[فصل

وما تعذر حمله أحرق والحيوان بعد الذبح ويقتل من كان يجوز قتله والسلاح يدفن أو يكسر ولا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ولا البغاة وغير ذي الشوكة من الكفار مطلقا] .

قوله: "فصل: وما تعذر حمله أحرق".

أقول: قد ثبت الإحراق والقطع في نخل بني النضير كما في الصحيحين [البخاري "٧/٣٢٩"، مسلم "٢٩، ٣/١٧٤٦"، وغيرهما أبو داود "٢٦١٥"، ابن ماجة "٢٨٤٥"، أحمد "٢/٨، ٥٢، ٨٠، ١٢٣، ١٤٠"] ، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ونزل في ذلك قوله عزوجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} [الحشر: ٥] ، الآية وثبت في الصحيحين [البخاري "٣٠٣٦، ٦٠٩٠"، مسلم "١٣٥، ٢٤٧٥"، وغيرهما ابن ماجة "١٥٩] ، أن جرير بن عبد الله حرق ذا الخلصة بالنار فبرك صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها ابنى فقال: "ائتها صباحا ثم حرق"، وفي إسناده ضعيف وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور وليس معهم على المنع دليل ولا يصح التمسك بما في الموطأ عن أبي بكر أنه قال ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام "ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه" فإن قول الصحابي لا تقوم به الحجة منفردا فكيف إذا خالف ما صح عن الشارع وقد تقدم في قوله: "ويحرق ويغرق ويخنق"، قيام الدليل على عدم جواز إحراق من استحق القتل من كافر وغيره وهكذا الحيوان لا يجوز تحريقه إلا بعد الذبح لورود النهي عن التعذيب بالنار وعن تعذيب خلق الله.

وأما قوله: "ويقتل من يجوز قتله" فذلك ثابت بأدلة الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين.

<<  <   >  >>