للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الإمام المحبوبي في الجامع الصغير بعد هذا، فقال: هذا إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل، وإن اختلفا فقال الوكيل: أمرتني بالشراء بألف، وقال الموكل: لا بل بخمسمائة، فالقول قول الآمر مع يمينه، ويلزم العبد المشتري دون الآمر؛ لأن الأمر يستفاد من جهته، وكان القول قوله؛ فإن أقام البينة، فالبينة بينة الوكيل لما فيها من زيادة الإثبات (١). والله أعلم [بالصواب] (٢).


(١) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٢٦٠)، فتح القدير (٨/ ٦٥).
(٢) سقط من «س».