للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ كَالْعَيْنِ نَعَمْ إنْ ظَهَرَ بِإِجْبَارِهِ عَلَى إجَارَةِ الْوَقْفِ مُدَّةَ تَفَاوُتٍ بِسَبَبِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ لِحَدٍّ لَا يُتَغَابَنُ بِهِ فِي غَرَضِ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَالتَّخَلُّصِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ لَمْ يُجْبَرْ وَبِهِ عُلِمَ ضَابِطُ زَمَنِ كُلِّ مَرَّةٍ وَهُوَ مَا لَا يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتٌ بِسَبَبِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ غَلَّةَ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهَا شَيْءٌ عَنْ مُؤْنَةُ مُمَوِّنِهِ قُدِّمَ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّهَا تُقَدَّمُ فِي الْمَالِ الْخَالِصِ فَالْمُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ أَوْلَى وَرُدَّ بِأَنَّهَا إنَّمَا تُقَدَّمُ إلَى وَقْتِ الْقِسْمَةِ فَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّهُ يُنْفِقُ مِنْهَا مَا لَمْ تُؤَجَّرْ لِلْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْقِسْمَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْطِي الْغُرَمَاءَ مِنْهَا إلَّا مَا اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ لَهُ وَهُوَ مَا مَضَتْ مُدَّتُهُ سَوَاءٌ اسْتَأْجَرَهُ الْغُرَمَاءُ أَمْ غَيْرُهُمْ فَحِينَئِذٍ مَا قُبِضَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّرْفِ إلَيْهِمْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ وَحَقُّ مُمَوِّنِهِ بِهِ فَيُقَدَّمُونَ بِهِ ثُمَّ يُدْفَعُ لِلْغُرَمَاءِ مَا بَقِيَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ أُجْرَةَ كُلِّ مَرَّةٍ لَا يُعْطَى مِنْهَا غُرَمَاؤُهُ إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ وَعَنْ مُمَوِّنِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ.

(فَرْعٌ) لَا يَنْفَكُّ حَجْرُ الْمُفْلِسِ بِانْقِضَاءِ الْقِسْمَةِ وَلَا بِاتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ عَلَى رَفْعِهِ لِاحْتِمَالِ غَرِيمٍ آخَرَ بَلْ بِرَفْعِ الْقَاضِي لَا غَيْرِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ مَالٌ فَتَبَيَّنَ بَقَاؤُهُ وَلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَكُّهُ إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ غَيْرُ الْمَأْجُورِ وَالْمَوْقُوفِ فِيمَا عَدَاهُمَا.

(وَإِذَا ادَّعَى) الْمَدِينُ (أَنَّهُ مُعْسِرٌ أَوْ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ) أَوْ أَنَّ مَالَهُ الْمَعْرُوفَ تَلِفَ (وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَنْكَرُوا فَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُعَامَلَةِ مَالٍ) يَغْلِبُ بَقَاؤُهُ (كَشِرَاءٍ أَوْ قَرْضٍ) وَادَّعَى تَلَفَهُ (فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ) بِالتَّلَفِ أَوْ الْإِعْسَارِ فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمُعَامَلَةُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا لَا يَبْقَى كَاللَّحْمِ مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي وَلَوْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَطَلَبَ خَصْمُهُ حَبْسَهُ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْضًا ثُمَّ حُبِسَ إلَى ثُبُوتِ إعْسَارِهِ، وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَهَابَ مَالِهِ وَيُحَلِّفُهُ نَعَمْ لَوْ أَقَرَّ بِالْمَلَاءَةِ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَهَابِ مَالِهِ الَّذِي أَقَرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ الْمَعْلُومُ مِنْهُ أَنَّهُ مَتَى أَقَرَّ بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفَائِهِ بَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ.

(تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ بِالتَّلَفِ هُنَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ ذِكْرِ سَبَبٍ خَفِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا يَأْتِي فِي نَحْوِ الْوَدِيعِ مِنْ التَّفْصِيلِ وَفِي نَحْوِ الْغَاصِبِ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي التَّلَفِ مَعَ تَعَدِّيهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ سَبَقَ مِنْهُ اسْتِئْمَانٌ لِنَحْوِ الْوَدِيعِ فَخُفِّفَ فِيهِ وَبِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْمُعَامَلَةِ اقْتَضَى التَّشْدِيدَ عَلَيْهِ بِإِقَامَتِهِ مَا يَقْطَعُ تَعَلُّقَ مُعَامِلِهِ بِمَا فِي يَدِهِ وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ مِنْ التَّشْدِيدِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْغَاصِبِ قِيلَ اسْتَشْكَلَتْ

ــ

[حاشية الشرواني]

اُعْتِيدَ النُّزُولُ عَنْهَا بِدَرَاهِمَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَيْثُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ عُلِمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يُخَالِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ) فَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ إجَارَتِهَا اتَّبَعَ فَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى) أَيْ وَيُؤَجَّرَانِ مَرَّةً إلَخْ (قَوْلُهُ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ) يَعْنِي الْبَرَاءَةَ (قَوْلُهُ عَلَى إجَارَةِ الْوَقْفِ) أَيْ: بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ وَمِثْلُهُ الْمُسْتَوْلَدَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مُدَّةُ تَفَاوُتٍ) فَاعِلُ ظَهَرَ (قَوْلُهُ لِحَدٍّ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفَاوُتِ (قَوْلُهُ ضَابِطُ زَمَنِ كُلِّ مَرَّةٍ) وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إجَارَةُ مَا ذُكِرَ كُلَّ مَرَّةٍ يُؤَجِّرُهَا مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهُ إلَى انْقِضَائِهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ) إلَى قَوْلِهِ فَقِيَاسُهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ قُدِّمَ بِهَا) أَيْ بِالْغَلَّةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ: الْمَئُونَةَ (قَوْلُهُ الْخَالِصِ) أَيْ: الْحَاضِرِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ: الْمَئُونَةَ (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ: الْغَلَّةِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ تُؤَجَّرْ) أَيْ: أُمُّ الْوَلَدِ وَالْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ وَنَحْوُهَا (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ مَلَكَهُ) أَيْ: الْمُفْلِسُ (قَوْلُهُ لَا يَنْفَكُّ) إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِرَفْعِ الْقَاضِي لَا غَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَصَلَ وَفَاءُ الدُّيُونِ أَوْ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَتَبَيَّنُ بَقَاؤُهُ) أَيْ: بَقَاءُ الْحَجْرِ وَعَدَمُ انْفِكَاكِهِ بِرَفْعِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ: لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ غَيْرُ الْمَأْجُورِ) أَرَادَ بِالْمَأْجُورِ الْمُسْتَوْلَدَةَ وَالْمُوصَى لَهُ مَنْفَعَتُهُ (قَوْلُهُ فِيمَا عَدَاهُمَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَكَّهُ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ قُسِمَ) عَطْفٌ عَلَى ادَّعَى (قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ مَالَهُ الْمَعْرُوفَ تَلِفَ) اُنْظُرْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَاذَا وَظَاهِرُ إعَادَةِ لَفْظِ أَنَّ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ وَحِينَئِذٍ فَقَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعُ أَنَّ الْمُدَّعَى شَيْئَانِ تَلَفُ الْمَالِ وَكَوْنُهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَأْتِي فِي التَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا ظَهَرَ مِنْ صَنِيعِهِ لَزَادَ فِيمَا يَأْتِي أَوْ بِهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ تَلَفَ الْمَالِ مَعْرُوفٌ وَالْمُدَّعَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَفْظِ أَنَّ بِأَنْ يَقُولَ أَوْ تَلِفَ مَالُهُ الْمَعْرُوفُ اهـ رَشِيدِيٌّ بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ قَوْلُ الْمَتْنِ.

(وَزَعَمَ) أَيْ: قَالَ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنْكَرُوا) أَيْ: مَا زَعَمَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَادَّعَى تَلَفَهُ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ الْمُرَادُ بِتَلَفِهِ مَا يَشْمَلُ قِسْمَتَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ: اللَّتَيْنِ فِي الْمَتْنِ أَيْ: وَأَمَّا الَّتِي زَادَهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الثَّانِيَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِإِعْسَارِهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَبِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فِي الثَّانِيَةِ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَافِقُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَى وَلَهُ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ.

(قَوْلُهُ مِنْ الْقِسْمِ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَيُصَدَّقُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ) أَيْ: الْمَدِينُ وَكَذَا ضَمِيرُ أُمْهِلَ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِالتَّلَفِ أَوْ الْإِعْسَارِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) لَعَلَّ مَعْنَاهُ فَيُقْبَلُ اسْتِمْهَالُهُ لِإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ كَمَا يُقْبَلُ طَلَبُ خَصْمِهِ حَبْسَهُ (قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ: لِلْمَدِينِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى خَصْمِهِ (قَوْلُهُ ذَهَابُ مَالِهِ) أَيْ: أَوْ إعْسَارُهُ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الدَّائِنَ (قَوْلُهُ وَيُحَلِّفُهُ) عَطْفٌ عَلَى يَدَّعِي (قَوْلُهُ بِالْمَلَاءَةِ) أَيْ: الْغِنَى (قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ) أَوْ بَعْدَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ) هَلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ لِلتَّحْلِيفِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ ذَهَابُهُ بَعْدَ الْمَلَاءَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ) يُشِيرُ إلَى مَا مَرَّ لَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَالَ عَنْ جِنَايَةٍ قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ فَرَاجِعْهُ فِي إقْرَارِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ سَبْقٌ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُودَعِ (قَوْلُهُ بِمَا فِي يَدِهِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِعَدَمِ ظُهُورِ الْمَالِ لَمْ يَبْرَأْ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ) هَلَّا قِيلَ قَوْلُهُ لِلتَّحْلِيفِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>