للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَةُ بِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ وُجِدَ لَهُ مَالٌ وَقُسِمَ فَكَيْفَ يَحْتَاجُ لِبَيِّنَةٍ بِتَلَفِ مَالِهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ مَا قُسِمَ هُوَ مَالُ الْمُعَامَلَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَى الْبَيِّنَةِ عِنْدَ نَقْصِ الْمَالِ الْمَوْجُودِ عَنْ مَالِ الْمُعَامَلَةِ أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْكِفَايَةِ اهـ وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ الْوَجْهَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ بِتَلَفِ مَالِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ بِقِسْمَتِهِ بِخُصُوصِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ؛ إذْ قِسْمَتُهُ بَيْنَهُمْ تَلَفٌ لَهُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِمْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ بِتَلَفِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ فَيَنْبَغِي إلَخْ وَيَثْبُتُ الْإِعْسَارُ أَيْضًا بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ بِأَنْ يَدَّعِيَ عِلْمَ غَرِيمِهِ بِإِعْسَارِهِ أَوْ بِتَلَفِ مَالِهِ فَيَنْكُلَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَيَحْلِفَ الْمَدِينُ وَيَثْبُتَ إعْسَارُهُ وَلَهُ تَكْرِيرُ طَلَبِ يَمِينِ الدَّائِنِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ مَا يَأْتِي وَيَعْلَمُ الْقَاضِي بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الظَّنُّ الْمُؤَكَّدُ (وَإِلَّا) يَلْزَمُهُ فِي مُعَامَلَةِ مَالٍ كَذَلِكَ كَصَدَاقٍ وَضَمَانٍ وَإِتْلَافٍ (فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ إذْ الْأَصْلُ الْعَدَمُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ فَرْضُ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا حُبِسَ إلَى ثُبُوتِ إعْسَارِهِ.

(وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ) وَهِيَ رَجُلَانِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالنَّفْيِ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ كَالْبَيِّنَةِ بِأَنْ لَا وَارِثَ غَيْرُ هَؤُلَاءِ وَلَا يَحْلِفُ مَعَهَا إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَطْلُعُ عَلَى مَالٍ لَهُ بَاطِنٍ بِخِلَافِ طَلَبِهِ لَهَا بِالتَّلَفِ مَعَ بَيِّنَتِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَحْضَ تَكْذِيبٍ لَهَا (فِي الْحَالِ) إنْ اطَّلَعَتْ عَلَى أَحْوَالِهِ الْبَاطِنَةِ كَمَا قَالَ (وَشَرْطُ شَاهِدِهِ) أَيْ الْإِعْسَارِ (خِبْرَةُ بَاطِنِهِ) لِنَحْوِ طُولِ جِوَارٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ: فِي زَعْمِ مُعَامِلِهِ وَإِلَّا فَالْمُنَاسِبُ الْأَخْصَرُ بِهِ (قَوْلُهُ الثَّانِيَةُ) أَيْ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ الْمَوْجُودُ) أَيْ الْمَقْسُومُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ وَلَك رَدُّهُ إلَخْ) هَذَا الرَّدُّ لَا يَأْتِي فِي نَحْوِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّهُ مَعَ فَرْضِ قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَالُهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مَالَ الْمُعَامَلَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَتَحْلِيفُهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إعْسَارَهُ فَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ وَثَبَتَ إعْسَارُهُ وَإِنْ حَلَفُوا حُبِسَ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَيْضًا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَهَكَذَا أَنَّهُ بَانَ لَهُمْ إعْسَارُهُ حَتَّى يَظْهَرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ قَصْدَهُ الْإِيذَاءُ، وَلَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ فَادَّعَوْا بَعْدَ أَيَّامٍ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا وَبَيَّنُوا الْجِهَةَ الَّتِي اسْتَفَادَ مِنْهَا فَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ إلَّا إنْ ظَهَرَ قَصْدُ الْإِيذَاءِ وَإِذَا شَهِدَ عَلَى الْمُفْلِسِ بِالْغِنَى فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا يَلْزَمْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِلَّا بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ لَا فِي مُعَامَلَةِ مَالِ سَوَاءٌ أَلْزَمَهُ بِاخْتِيَارِهِ كَضَمَانِ وَصَدَاقٍ أَمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَغَرَامَةِ مُتْلِفٍ اهـ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: يَغْلِبُ بَقَاؤُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ) يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَدْفَعَنَّ لِزَيْدٍ كَذَا وَقْتَ كَذَا فَمَضَى الْوَقْتُ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ شَيْئًا وَادَّعَى الْعَجْزَ أَيْ: لِأَجْلِ عَدَمِ الْحِنْثِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ صُدِّقَ إنْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ وَلَا حِنْثَ حِينَئِذٍ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ) وَلَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يَحْلِفْ ثَانِيًا كَمَا فِي الْبَيَانِ وَارْتَضَاهُ ابْنُ عُجَيْلٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِثُبُوتِ إعْسَارِهِ بِالْيَمِينِ الْأُولَى شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَشَرَطَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَإِلَّا حُبِسَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِيمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ إلَخْ) أَيْ: يَجِبُ الْوَفَاءُ مِنْهُ بِأَنْ وَجَبَ بَيْعُهُ فِي وَفَاءِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى ثِيَابِ بَدَنِهِ وَحَاجَتِهِ النَّاجِزَةِ وَمِنْ الزَّائِدِ الْمَرْكُوبُ وَالْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ وَأَثَاثُ الْبَيْتِ عَلَى مَا مَرَّ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ سَمَاعِهَا حَتَّى يُحْبَسَ إلَّا إنْ أَمَرَهُ بِهِ مُوَلِّيهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا أَمَرَهُ مُوَلِّيهِ بِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ طُولِ الْمُدَّةِ كَمَا اشْتَهَرَ عَنْ قُضَاةِ الْعَصْرِ أَنَّهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ بِعَدَمِ سَمَاعِهَا بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إلَّا فِي مَالِ يَتِيمٍ أَوْ وَقْفٍ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ سَمَاعُهَا وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ التَّوْلِيَةُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ رَجُلَانِ) أَيْ فَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إلَّا بِطَلَبِ الْخَصْمِ) وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ لَمْ يَتَوَقَّفْ التَّحْلِيفُ عَلَى الطَّلَبِ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ مِثْلِهِ (قَوْلُهُ طَلَبَهُ لَهَا) أَيْ: لِلْيَمِينِ وَ (قَوْلُهُ مَعَ بَيِّنَتِهِ) أَيْ: التَّلَفِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ) أَيْ: فِي التَّحْلِيفِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْحَالِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ حَبْسٌ كَسَائِرِ الْبَيِّنَاتِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ طُولِ جِوَارٍ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ وُجُوهَ الِاخْتِبَارِ ثَلَاثَةٌ أَمَّا الْجِوَارُ أَوْ الْمُعَامَلَةُ أَوْ الْمُرَافَقَةُ فِي السَّفَرِ وَنَحْوِهِ كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَيْثُ قَالَ لِمَنْ زَكَّى الشَّاهِدَيْنِ بِمَا تَعْرِفُهُمَا قَالَ بِالدِّينِ وَالصَّلَاحِ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ جَارُهُمَا تَعْرِفُ صَبَاحَهُمَا وَمَسَاءَهُمَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ عَامَلْتهمَا فِي الصَّفْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ؟

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عَرَضَ لَهُ ذَهَابُهُ بَعْدَ الْمَلَاءَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَك رَدُّهُ) هَذَا الرَّدُّ لَا يَأْتِي فِي نَحْوِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّهُ مَعَ فَرْضِ قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَالُهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مَالُهُ الْمُعَامَلَةَ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ) يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَدْفَعَنَّ لِزَيْدٍ كَذَا وَقْتَ كَذَا فَمَضَى الْوَقْتُ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ شَيْئًا وَادَّعَى الْعَجْزَ وَحَلَفَ عَلَيْهِ صُدِّقَ إنْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ وَلَا حِنْثٌ حِينَئِذٍ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنْ عُهِدَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُصَدَّقْ فَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِي فِيهِ تَفْصِيلُ الْوَدِيعَةِ فَحَيْثُ صُدِّقَ فِي تَلَفِهِ فَلَا حِنْثَ م ر وَلَوْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ لَكِنْ عُهِدَ لَهُ مُعَامَلَةٌ مَالِيَّةٌ فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ عُهِدَ لَهُ مَالٌ فَلَا يُصَدَّقُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَعْنِي قَوْلَهُ فَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُعَامَلَةِ مَالٍ كَشِرَاءٍ أَوْ قَرْضٍ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَتَعْلِيلُهَا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمُعَامَلَةُ أَوْ لَا بَلْ يُصَدَّقُ وَإِنْ عُهِدَتْ لَهُ بَعْضُ مُعَامَلَةٍ مَالِيَّةٍ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُعَامَلَةَ الْمَالِيَّةَ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ الَّذِي لَزِمَ فِي مُقَابَلَتِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ هُوَ الْأَوَّلُ وَجَزَمَ م ر بِالثَّانِي وَأَنْكَرَ الْأَوَّلَ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ إفْتَاءِ بَعْضِ مُعَاصِرِيهِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ) وَلَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يَحْلِفْ ثَانِيًا كَمَا فِي الْبَيَانِ وَارْتَضَاهُ ابْنُ عُجَيْلٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِثُبُوتِ إعْسَارِهِ بِالْيَمِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>