للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْهَا (فَسَدَ الْقِرَاضُ) ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ رُخْصَةً لِلْحَاجَةِ وَهَذِهِ مَضْبُوطَةٌ بِتَيَسُّرِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا فَلَمْ تَشْمَلْهَا الرُّخْصَةُ نَعَمْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَوَازَ شَرْطِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَيَكُونُ حَظُّهُ التَّصَرُّفَ فَقَطْ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِقَوْلِ الْقَاضِي لَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ وَيُخَزِّنَهَا إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ فَيَبِيعَهَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَيْسَ حَاصِلًا مِنْ جِهَةِ التَّصَرُّفِ.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ شِرَاءَ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ) كَهَذِهِ السِّلْعَةِ (أَوْ نَوْعٍ يَنْدُرُ وُجُودُهُ) كَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ (أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْصٍ) كَالْبَيْعِ مِنْ زَيْدٍ وَالشِّرَاءِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا لِمَظَانِّ الرِّبْحِ وَيَظْهَرُ فِي الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنِينَ أَنَّهُمْ إنْ كَانُوا بِحَيْثُ تَقْضِي الْعَادَةُ بِالرِّبْحِ مَعَهُمْ لَمْ يَضُرَّ، وَإِلَّا ضَرَّ وَفِي الْحَاوِي يَضُرُّ تَعْيِينُ حَانُوتٍ كَعَرَضٍ مُعَيَّنٍ لَا سُوقٍ كَنَوْعِ عَامٍّ وَلَا يَضُرُّ تَعْيِينُ غَيْرِ نَادِرٍ لَمْ يَدُمْ كَفَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ) نَوْعٌ هُنَا وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ بِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَظًّا يَحْمِلُهُ عَلَى بَذْلِ الْجَهْدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَلَا بَيَانُ (مُدَّةِ الْقِرَاضِ) ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ تَعْيِينِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ (فَلَوْ ذَكَرَ) لَهُ (مُدَّةً) عَلَى جِهَةِ تَأْقِيتِهِ بِهَا كَسَنَةٍ فَسَدَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَسَكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا أَمْ الْبَيْعَ أَمْ الشِّرَاءَ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ قَدْ لَا يَرُوجُ فِيهَا شَيْءٌ، وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى جِهَةِ التَّأْقِيتِ (وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا) كَقَوْلِهِ قَارَضْتُك عَلَى كَذَا وَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ سَنَةٍ (فَسَدَ)

ــ

[حاشية الشرواني]

لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ، وَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ الْخُبْزِ وَالثَّوْبِ (قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الرِّبْحَ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَهَذَا أَوْجَهُ ثُمَّ قَالَا بَعْدَ سَوْقِ كَلَامِ الْقَاضِي وَفِي الْبَحْرِ نَحْوُهُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ بَلْ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ. اهـ.

وَفِي سم عَنْ م ر أَنَّهُ قَرَّرَ أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ الصِّحَّةِ التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَيَّدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ. اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر بِأَنَّ الرِّبْحَ إلَخْ صَوَابُهُ إنْ كَانَ الرِّبْحُ إلَخْ لِيُوَافِقَ مَا فِي الْأَذْرَعِيِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَاشْتَرَى هُوَ وَادَّخَرَ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ سم وَرَشِيدِيٌّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (شِرَاءَ) بِالْمَدِّ بِخَطِّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْصٍ) ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يُصَارِفَ الصَّيَارِفَةَ فَهَلْ يَتَعَيَّنُونَ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فَتَفْسُدُ الْمُصَارَفَةُ مَعَ غَيْرِهِمْ أَوْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ صَرْفًا لَا مَعَ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا ثَانِيهِمَا. اهـ نِهَايَةٌ وَقَالَ الْمُغْنِي وَذَكَرَهُ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ إنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاطِ وَإِلَّا فَالثَّانِي. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْصٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحُصُولِ الرِّبْحِ بِمُعَامَلَتِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَشْخَاصِ الْمُعَيَّنِينَ سُهُولَةُ الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْأَشْخَاصِ أَكْثَرَ مِنْهَا مَعَ الْوَاحِدِ لِاحْتِمَالِ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ يُفَوِّتُ الْمُعَامَلَةَ مَعَهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا إلَخْ) وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ صَحَّ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ غَيْرِ هَذِهِ السِّلْعَةِ وَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ زَيْدٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَفِي الْحَاوِي يَضُرُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي الْحَاوِي وَيَضُرُّ تَعْيِينُ الْحَانُوتِ دُونَ السُّوقِ؛ لِأَنَّ السُّوقَ كَالنَّوْعِ الْعَامِّ وَالْحَانُوتَ كَالْعَرَضِ الْمُعَيَّنِ. اهـ (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ تَعْيِينُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ نَوْعٍ يَنْدُرُ وُجُودُهُ.

(قَوْلُهُ بَيَانُ نَوْعٍ هُنَا إلَخْ) وَعَلَيْهِ الِامْتِثَالُ لِمَا عَيَّنَهُ إنْ عَيَّنَ كَمَا فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُسْتَفَادَةِ بِالْإِذْنِ فَالْإِذْنُ فِي الْبَزِّ يَتَنَاوَلُ مَا يُلْبَسُ مِنْ الْمَنْسُوجِ لَا الْأَكْسِيَةَ وَنَحْوَهَا كَالْبُسُطِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ كَسَنَةٍ) بِأَنْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى جِهَةٍ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى جِهَةِ تَأْقِيتِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ أَقَّتَ الْقِرَاضَ بِمُدَّةٍ وَمَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَهَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ تَأْقِيتًا أَصْلًا كَقَوْلِهِ قَارَضْتُك فَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّ الْقِرَاضَ الْمُؤَقَّتَ لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ مَنَعَ الْمَالِكُ الْعَامِلَ مِنْ التَّصَرُّفِ أَمْ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ أَمْ سَكَتَ أَمْ الشِّرَاءِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ. اهـ وَعِبَارَةُ سم فِي الْمُحَلَّيْ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً فَسَدَ الْعَقْدُ انْتَهَى قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ، وَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ قَالَ وَلَك الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ وَهُوَ الَّذِي أَفْهَمَهُ صَرِيحُ عِبَارَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الثَّانِيَ الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِقَوْلِ الْقَاضِي إلَخْ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ وَفِي شَرْحِهِ بَعْدَ سَوْقِهِ كَلَامَ الْقَاضِي مَا نَصُّهُ وَفِي الْبَحْرِ نَحْوُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ. اهـ وَقُرِّرَ أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ الصِّحَّةِ التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَيَّدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ. اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ الْقَاضِي فَاشْتَرَى هُوَ وَآخَرُ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ لَمْ يَجْعَلْ التَّصَرُّفَ إلَى رَأْيِ الْعَامِلِ بَلْ إلَى رَأْيِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ حُصُولُ الرِّبْحِ بِرَأْيِ الْعَامِلِ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ مُعَامَلَةِ شَخْصٍ) ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يُصَارِفَ مَعَ الصَّيَارِفَةِ فَهَلْ يَتَعَيَّنُونَ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فَتَفْسُدُ الْمُصَارَفَةُ مَعَ غَيْرِهِمْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ صَرْفًا لَا مَعَ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا ثَانِيهِمَا شَرْحُ م ر وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ إنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاطِ وَإِلَّا فَالثَّانِي. اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً إلَخْ) فِي الْمُحَلَّيْ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ، وَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ أَقَالَ وَلَك الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ كَمَا سَلَفَ وَهُوَ الَّذِي أَفْهَمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا يَصِحُّ وَهُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ حَمَلَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ. اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلَوْ وَقَّتَ فَقَالَ قَارَضْتُك سَنَةً فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>