للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ فَهَا رَاغِبًا فِي شِرَاءِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَرَضِ (وَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَهَا) دُونَ الْبَيْعِ بِأَنْ صَرَّحَ لَهُ بِجَوَازِهِ (فَلَا) يَفْسُدُ (فِي الْأَصَحِّ) لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهَا بِخِلَافِ الْمَنْعِ مِنْ الْبَيْعِ وَيُشْتَرَطُ اتِّسَاعُ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِشِرَاءٍ مُرْبِحٍ عَادَةً لَا كَسَاعَةٍ أَمَّا إذَا سَكَتَ عَنْ الْبَيْعِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْجَزْمُ بِالْفَسَادِ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْكِفَايَةِ لَكِنْ اخْتَارَ فِي الْمَطْلَبِ الصِّحَّةَ وَهِيَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ وَأَصْلِهِ وَغَيْرِهِمَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ يَقْتَضِي مَنْعَ الْبَيْعِ بَعْدَهَا فَاحْتَاجَ لِلنَّصِّ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ مَنْعِ الشِّرَاءِ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْ الْبَيْعِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ تَأْقِيتُهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ وَلَا تَنْجِيزُهُ وَتَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ لِمُنَافَاتِهِ غَرَضَ الرِّبْحِ وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْوَكَالَةِ.

(وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِالرِّبْحِ) فَيَمْتَنِعُ شَرْطُ بَعْضِهِ لِثَالِثٍ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ مَعَهُ فَيَكُونُ قِرَاضًا بَيْنَ اثْنَيْنِ نَعَمْ شَرْطُهُ لِقِنِّ أَحَدِهِمَا كَشَرْطِهِ لِسَيِّدِهِ (وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ) لِيَأْخُذَ الْمَالِكُ بِمِلْكِهِ وَالْعَامِلُ بِعَمَلِهِ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِهَذَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ اخْتِصَاصِهِمَا بِهِ اهـ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ اللُّزُومِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِاخْتِصَاصِهِمَا بِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمَا، وَإِنْ اسْتَأْثَرَ بِهِ أَحَدُهُمَا فَتَعَيَّنَ ذِكْرُ الِاشْتِرَاكِ لِزَوَالِ ذَلِكَ الْإِيهَامِ.

(فَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ كُلَّ الرِّبْحِ لَك فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنْ لَا شَيْءَ لَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ طَامِعٍ حِينَئِذٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ. انْتَهَى أَقُولُ: ظَاهِرُ الْأَنْوَارِ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ عَمِيرَةُ وَجَمْعٌ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ إنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ ابْتِدَاءً تَأْقِيتٌ مُضِرٌّ إنْ مَنَعَهُ بَعْدَهَا مُتَرَاخِيًا عَنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَذَكَرَ مَنْعَ الشِّرَاءِ مُتَّصِلًا لِضَعْفِ التَّأْقِيتِ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ. اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مُتَرَاخِيًا لَعَلَّهُ بِأَنْ فَصَلَهُ عَنْ الْكَلَامِ بِمَا فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعَيِّ، وَقَوْلُهُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ أَيْ عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي بَعْضِهَا مَا يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَا مُخَالَفَةَ. اهـ

أَقُولُ صَرِيحُ الشَّارِحِ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ. اهـ سم (قَوْلُهُ لَا كَسَاعَةٍ) ، وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً كَمُدَّةِ إقَامَةِ الْعَسْكَرِ لَمْ يَصِحَّ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا سَكَتَ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ بِأَنْ صَرَّحَ لَهُ بِجَوَازِهِ. اهـ سم (قَوْلُهُ لَكِنْ اخْتَارَ فِي الْمَطْلَبِ الصِّحَّةَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْغُرَرُ وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ الْمَنْهَجِ وَنَقَلَ سم اعْتِمَادَهُ عَنْ عَمِيرَةَ وَأَقَرَّهُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ إلَخْ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ يَقْتَضِي إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ دَعْوَى الِاقْتِضَاءِ مَعَ كَوْنِ الْمُرَاد بِتَعْيِينِهَا ذِكْرُهَا لَا عَلَى وَجْهِ التَّأْقِيتِ كَمَا صَوَّرَ بِهِ. اهـ سم (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك مَا شِئْت جَازَ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْعَقْدِ الْجَائِزِ أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ كَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ قَارَضْتُك أَوْ عَلَّقَ تَصَرُّفَهُ كَقَارَضْتُكَ الْآنَ وَلَا تَتَصَرَّفْ إلَى انْقِضَاءِ الشَّهْرِ لَمْ يَصِحَّ. اهـ زَادَ الْأَوَّلَانِ، وَلَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا وَقَالَ إذَا مِتُّ فَتَصَرَّفْ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ قِرَاضًا عَلَى أَنَّ لَك نِصْفَ الرِّبْحِ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَلِأَنَّ الْقِرَاضَ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ لَوْ صَحَّ. اهـ

(قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش فَرْعٌ سُئِلْت عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ شَرْطِ جُزْءٍ لِلْمَالِكِ وَجُزْءٍ لِلْعَامِلِ وَجُزْءٍ لِلْمَالِ أَوْ الدَّابَّةِ الَّتِي يَدْفَعُهَا الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَالَ الْقِرَاضِ مَثَلًا هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ بَاطِلٌ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ وَكَأَنَّ الْمَالِكَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ جُزْأَيْنِ وَلِلْعَامِلِ جُزْءًا وَهُوَ صَحِيحٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَلْزَمُ) الضَّمِيرَانِ الْبَارِزُ وَالْمُسْتَتِرُ يَرْجِعَانِ لِاسْمِ الْإِشَارَةِ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ بِمَنْعِ اللُّزُومِ) أَيْ الْقَطْعِيِّ إذْ مَنْعُ الظَّنِّيِّ مُكَابَرَةٌ. اهـ سم (قَوْلُهُ وَاسْتَأْثَرَ) أَيْ اسْتَقَلَّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا شَيْءَ لَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ دُونَ هَذَا اسْتَحَقَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي، وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ سم

(قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا) وِفَاقًا لِشُرُوحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ عَالِمًا بِالْفَسَادِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ لَهُ الشَّرْعُ مِنْ الْأُجْرَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر أَكَانَ عَالِمًا بِالْفَسَادِ أَيْ، وَإِنْ ظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي. اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَيْ ابْنِ حَجّ تَبَعًا لِلشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ. اهـ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بَعْدَهَا مُطْلَقًا أَوْ مِنْ الْبَيْعِ فَسَدَ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ، وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بَعْدَ السَّنَةِ وَلَكَ الْبَيْعُ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قَارَضْتُك سَنَةً فَسَدَ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ فِيهَا رَاغِبًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْبَيْعِ كَالْمَنْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا سَكَتَ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ بِأَنْ صَرَّحَ لَهُ بِجَوَازِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ يَقْتَضِي إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ دَعْوَى الِاقْتِضَاءِ مَعَ كَوْنِ الْمُرَادِ بِتَعْيِينِهَا ذَكَرَهَا لَا عَلَى جِهَةِ التَّأْقِيتِ كَمَا صَوَّرَ بِهِ (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ وَلَا تَنْجِيزُهُ وَتَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ عَلَّقَ الْقِرَاضَ، وَكَذَا تَصَرُّفَهُ بَطَلَ. اهـ وَمَثَّلَ فِي شَرْحِهِ الْأَوَّلِ بِأَنْ قَالَ: إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ قَارَضْتُك وَالثَّانِي بِأَنْ قَالَ قَارَضْتُك الْآنَ وَلَا تَتَصَرَّفْ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ. اهـ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَلْزَمُ) الضَّمِيرَانِ الْبَارِزُ وَالْمُسْتَتِرُ يَرْجِعَانِ لِاسْمِ الْإِشَارَةِ ش (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ اللُّزُومِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَمْنُوعَ اللُّزُومُ الْقَطْعِيُّ إذْ مَنْعُ الظَّنِّيِّ مُكَابَرَةٌ فَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِنَا اخْتَصَّا بِكَذَا إلَّا ثُبُوتُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا) وَسَوَاءٌ أَعَلِمَ الْفَسَادَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ لَهُ الشَّرْعُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا شَيْءَ لَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الْفَسَادَ دُونَ هَذَا اسْتَحَقَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>