للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٤٣٢) قال الشافعي: وأقَلُّ ما يَكُونُ به المولي فايِئًا في الثَّيِّبِ أن يُغَيِّبَ الحشَفَةَ، وفي البِكْرِ ذَهابُ العُذْرَةِ، فإن قال: لا أقْدِرُ على افْتِضاضِها .. أجِّلَ أجَلَ العِنِّينِ.

(٢٤٣٣) ولو جامَعَها مُحْرِمَةً أو حائِضًا، أو هو مُحْرِمٌ أو صائمٌ .. خَرَجَ مِنْ حُكْمِ الإيلاءِ.

(٢٤٣٤) ولو آلى ثُمّ جُنَّ فأصابَها في جُنُونِه أو جُنُونِها .. خَرَجَ مِنْ الإيلاءِ، وكَفَّرَ إذا أصابَها وهو صَحِيحٌ، ولم يُكَفِّرْ إذا أصابَها وهو مجنونٌ؛ لأنّ القَلَمَ عنه مرفوعٌ في تلك الحالِ.

قال المزني: قلت أنا (١): جَعَلَ فِعْلَ المجنونِ في جُنونِه كالصَّحِيحِ في خُرُوجِه مِنْ الإيلاءِ بلا كفّارَةٍ (٢)، وأثْبَتَها على الصَّحِيحِ (٣)، قال المزني: قلت أنا (٤): إذا خَرَجَ مِنْ الإيلاءِ في جُنُونِه بالإصابةِ فكيف لا يَلْزَمُه الكفّارَةُ؟ ولو لم تَلْزَمْه الكفّارةُ ما كان حانِثًا، وإذا لم يَكُنْ حانِثًا لم يَخْرُجْ مِنْ الإيلاءِ (٥).

(٢٤٣٥) قال الشافعي: والذِّمِّيُّ كالمسْلِمِ فيما يَلْزَمُه مِنْ الإيلاءِ إذا تحاكَموا إلينا (٦)، وحُكْمُ الله على العِبادِ واحِدٌ.


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) زاد في ز: «على المجنون»، ويمكن الاستغناء عنه.
(٣) قول المزني إلى هذا الموضع سقط من ب.
(٤) «قلت أنا» من ب.
(٥) المذهب: أنه لا يحنث ولا تجب الكفارة ولا تنحل اليمين، وهل يسقط حقها من الفيئة بالوطء في الجنون؟ وجهان: أحدهما - لا، بل تطالبه بعد الإفاقة، وهذا المحكي عن المزني، وكأنهم استنبطوه من اعتراضه، وأصحهما - نعم؛ لأنها وصلت إلى حقها؛ كما لو رد المجنون الوديعة إلى صاحبها، ولأن وطء المجنون كوطء العاقل في تقرير المهر والتحليل وتحريم الربيبة وسائر الأحكام. انظر: «العزيز» (١٥/ ٤٢١) و «الروضة» (٨/ ٢٥٨).
(٦) كذا في ب، وفي ظ ز: «حاكم إلينا».