للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال في «كتاب الجزية» [ف: ٣٤١٨]: «ولو جاءَت امْرَأةٌ منهم تَسْتَعْدِي بأنّ زَوْجَها طَلَّقَها أو آلى أو تَظاهَرَ منها، حَكَمْتُ عليه في ذلك حُكْمِي على المسلمِين، ولو جاء رَجُلٌ منهم يَطْلُبُ حَقًّا، كان على الإمامِ أن يَحْكُمَ على المطلوبِ وإن لم يَرْضَ بحُكْمِه».

قال المزني: قلت أنا (١): هذا أشْبَهُ القَوْلَيْن به؛ لأنّ تأوِيلَ قول الله عز وجل عنده: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: ٢٩]: أن تَجْرِيَ عليهم أحْكامُ الإسلامِ (٢).

(٢٤٣٦) قال الشافعي: وإذا كان العَرَبِيُّ يَتَكَلَّمُ بألْسِنَةِ العَجَمِ فآلى بأيّ لِسانٍ منها .. فهو مُولٍ في الحُكْمِ، وإن كان لا يَتَكَلَّمُ بأعْجَمِيَّةٍ، فقال: (ما عَرَفْتُ ما قُلْتُ، وما أرَدْتُ إيلاءً) .. فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه.

(٢٤٣٧) ولو آلى ثُمّ آلى .. فإنْ حَنِثَ في الأُولَى والثانيةِ لم يَعُدْ عليه الإيلاءُ، وإنْ أرادَ باليَمِينِ الثانيةِ الأُولَى فكفّارَةٌ واحدةٌ، وإنْ أرادَ غَيْرَها فأحِبُّ كفّارَتَيْن.

(٢٤٣٨) قال: وقد زَعَمَ مَنْ خالَفَنا في الوَقْفِ أنّ الفَيْئَة فِعْلٌ يُحْدِثُه بعد اليَمِينِ في الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ، إمّا بجماعٍ، وإمّا في مَعْذُورٍ بلسانٍ، وزَعَمَ أنّ عَزِيمَةَ الطلاقِ انْقِضاءُ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ بغَيْرِ فِعْلٍ يُحْدِثُه، وقد ذَكَرَهما اللهُ بلا فَصْلٍ بينهما، فقُلْتُ له (٣): أرأيْتَ لو عَزَمَ أن لا يَفِيءَ في الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ، أيَكُونُ طَلاقًا؟ قال: لا، حتّى يُطَلِّقَ، قيل (٤): فكَيْفَ يَكُونُ انْقِضاءُ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ طَلاقًا بغير عَزْمٍ ولا إحْدَاثِ شَيْءٍ لم يَكُنْ؟


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) راجع المسألة وأطرافها في كتاب الجزية.
(٣) في ظ: «وقلت له» بالواو.
(٤) كذا في ظ ز ب، وفي س: «قلت».