للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٤٧٤) ولو قال: «له عليَّ ألفٌ ودرهمٌ» ولم يُسَمِّ الألفَ .. قيل له: أعْطِه أيَّ ألفٍ شِئتَ فُلوسًا أو غيرَها، واحْلِفْ أنّ الألفَ التي أقْرَرْتَ بها هي هذه، وكذلك لو أقَرَّ بألفٍ وعبدٍ، أو ألفٍ ودارٍ، لم تُجْعَل الألفُ الأولى عبيدًا ولا دُورًا.

(١٤٧٥) وإذا قال: «له عليَّ ألفٌ إلّا درهمٌ» .. قيل له: أَقِرَّ له بأيِّ ألفٍ شِئتَ إذا كان الدرهمُ مُسْتَثْنًى منها ويَبْقَى بعده شيءٌ قَلَّ أو كَثُرَ.

(١٤٧٦) وكذلك لو قال: «له عليَّ ألفٌ إلّا كُرُّ حنطةٍ» أو «إلّا عبدًا» .. أجْبَرْتُه على أن يُبْقِيَ بعد الاستثناءِ شيئًا قَلَّ أو كَثُرَ (١).

(١٤٧٧) وإنْ أقَرَّ بثَوْبٍ في مِنْدِيلٍ، أو تمرٍ في جِرابٍ .. فالوِعاءُ للمُقِرِّ.

(١٤٧٨) وإنْ قال: «له قِبَلِي كذا كذا» .. أقَرَّ بما شاء واحدًا، ولو قال: «كذا وكذا» .. أقَرَّ بما شاء اثنين (٢).

(١٤٧٩) وإنْ قال: «كذا وكذا درهمًا» .. أعْطاه درهمين؛ لأنّ «كذا»


(١) جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: مذهب الإمام الشافعي -رضي الله عنه-: أن الاستثناء كلام مستقل معارض لصدر الكلام، ومذهب الحنفية: أنه ليس بمعارض، وعند الشافعية: يشترط في الاستثناء أن يكون متصلًا باللفظ، وصحح النووي أنه لا بد من قصده أولًا؛ أي: قبل الفراغ عن الكلام الأول، فإذا قال: «له عندي ألف درهم، سبحان الله، إلا خمسين» لا يصح هذا الاستثناء، بخلاف ما لو قال: «أستغفر الله، إلا خمسين»، فإنه يصح؛ لأن «أستغفر الله» جرت العادة العرفية أنه يُستدرَك به الغلط، بخلاف «سبحان الله»؛ فإنه لا يُستدرَك به الغلط، فيكون «سبحان الله» فاصلًا بين الاستثناء والمستثنى، ولهذا لم يصح الاستثناء، ويكون «أستغفر الله» غير فاصل؛ لأن له علاقة بالكلام من جهة الاستدراك في الغلط، ولهذا صح الاستثناء، فلو قال: «له عندي ألف، يا فلان، إلا خمسين» الظاهر أنه مثل قوله: «سبحان الله، إلا كذا»، ولو قال: «له عندي ألف، اشهدوا علي، إلا خمسين» الظاهر أيضًا أنه مثل قوله: «أستغفر الله، إلا كذا»؛ لأن قوله: «يا فلان» لا علاقة للإقرار به، بخلاف «اشهدوا علي»؛ فإنه يريد ثبوت ما أقر به، فللإقرار به علاقة».
(٢) هذه المسألة الثانية من ز ب س، وسقطت من ظ.