للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَقَعُ على درهمٍ، ثُمّ قال في موضعٍ آخَرَ: إنْ قال: «كذا وكذا درهمًا» .. قيل له: أعْطِه درهمًا أو أكثَرَ (١)، مِنْ قِبَلِ أنّ «كذا» يَقَعُ على أقَلَّ مِنْ درهمٍ.

قال المزني: وهذا خلافُ الأوّلِ، وهو أشْبَهُ بقولِه؛ لأنّ «كذا» يَقَعُ على أقَلَّ مِنْ درهمٍ (٢)، ولا يُعْطَى إلّا باليقينِ (٣).

(١٤٨٠) قال الشافعي: والإقرارُ في الصحةِ والمرضِ سواءٌ، يَتَحاصُّون معًا.

(١٤٨١) ولو أقَرَّ لوارثٍ، فلم يَمُتْ حتّى حَدَثَ وارثٌ يَحْجُبُه .. فالإقرارُ لازمٌ، وإن لم يَحْدُثْ وارثٌ .. فمَن أجاز الإقرارَ لوارثٍ أجازه، ومَن أباه .. رَدَّه (٤).

(١٤٨٢) قال الشافعي: ولو أقَرّ لغيرِ وارثٍ فصار وارثًا .. بَطَلَ إقرارُه.

(١٤٨٣) وإذا أقَرَّ أنّ ابنَ هذه الأمةِ وَلَدُه منها، ولا مالَ له غيرُها، ثُمّ مات .. فهو ابنُه، وهما حُرّانِ بمَوْتِه، لا يَبْطُلُ ذلك بحقِّ الغرماءِ الذي قد يكون مُؤجَّلًا، ويجوزُ إبطالُه بعد ثُبوتِه، ولا يَجُوزُ إبطالُ حُرِّيَةٍ بعد ثُبوتِها.


(١) كذا في النسخ، ونقل الرافعي في «العزيز» (٨/ ٢٧٩) عن بعض نسخ «المختصر» رواية: «وأكثر»، قال الرافعي: «وأبى الشيخ أبو حامد ثبوته»، وينطبق عليه حكاية بعضهم قولًا ثالثًا في المسألة: أنه يلزمه درهم وشيء، وقد يوجَّه بأن الدرهم لتفسيره «كذا» الثانية، والشيء لـ «كذا» الباقية على الإبهام.
(٢) إلى هنا من «قال المزني: … » من ز ب س، وسقط من ظ.
(٣) المذهب: يلزمه درهمان؛ لأنه لما وصل «كذا وكذا» بالدرهم منصوبًا فالظاهر كونه تفسيرًا لهما، ومن الأصحاب من قطع بهذا القول. انظر: «العزيز» (٨/ ٢٧٩) و «الروضة» (٤/ ٣٧٧).
(٤) هكذا ردد القول في قبول إقرار المريض للوارث، ونقلوا عن «الإملاء» نصه على المنع، واختلف الأصحاب على طريقين: أصحهما - أن المسألة على قولين: أظهرهما - القبول، والطريق الثاني - القطع بالقبول. وانظر: «العزيز» (٨/ ٢١٦) و «الروضة» (٤/ ٣٥٣).