للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قائما، وبمثله لو كان هالكا (١).

ثم يأخذ المحتال له حقه من المال الذي ظهر للميت عليه (٢)، وكذا لو رجع المحيل على الكفيل بعد القضاء بموت المحتال عليه مفلسا، ويبطلان الحوالة، ثم ظهر للأصيل مال، رد المحيل على الكفيل ما أخذ منه؛ لأنَّه ظهر بطلان القضاء، وظهر أن الحوالة قائمة، وأن ما أخذ من الكفيل أخذ بغير حق.

ولو كان المحيل أدى دين المحتال له من غير قضاء، جاز، ويجبر المحتال له على القبول (٣)؛ لأن ما كان على المحيل وإن سقط بالحوالة، فهو بعرض أن يعود بموت المحتال عليه مفلسا، فلم يكن المحيل في الأداء متبرعا (٤)، فجاز أداءه، ويجبر على القبول، كمعير الرهن إذا قضى دين الراهن.

وإذا صح الأداء تبطل الحوالة، ويعود دين المحيل (٥)، إن شاء أخذ من الكفيل، وإن شاء أخذ من الأصيل إن كان حيا، ومن تركته إن كان ميتا، سواء أدى المحيل في حياة المحتال عليه، أو بعد موته.

ولو مات المحتال عليه مفلسا، فأدى المحيل حق المحتال له (٦)، ثم رجع على الكفيل


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٧.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٧.
(٥) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣١.
(٦) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>