للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدينه، أو رجع على الكفيل أولا، ثم أدى دين المحتال له، ثم ظهر للأصيل مال، لا يرجع الكفيل على المحيل بما أخذ منه؛ لما ذكرنا أن أداء المحيل دين المحتال له ما كان تبرعا محضا (١)، بل كان لإزالة الشغل عما كان له على الأصيل والكفيل، وإذا لم يكن تبرعا ظهر أن الكفيل أدى إلى المحيل دينا واجبا عليه، فلا يرجع.

استشهد فقال: ألا ترى أنه لو كان لرجل على رجل ألف درهم قرض حالة، فأحال غريما له على المستقرض بما عليه إلى سنة، جازه (٢)، ولا يكون للمقرض أن يطالب المستقرض بدينه قبل سنة، لا لأجل التأجيل، بل لأن دين المقرض صار مشغولا بالحوالة، فإن أدى المحيل دين المحتال له قبل سنة جاز، ويرجع على المستقرض بدينه قبل سنة؛ لأنَّه لما أدى دين المحتال له، فرغ القرض عن الحوالة، فيرجع حالا.

وألا ترى أن الطالب لو لم يحل غريمه على الأصيل، ولكنه أمر الأصيل أن يكفل عنه لغريم له بألف حالة، أو إلى سنة على أن يؤديها مما عليه جازت الكفالة، وكان (٣) المكفول له الثاني بالخيار، إن شاء أخذ المال من المكفول له الأول؛ لأنَّه كفيل في حقه، وإن شاء أخذ من المكفول عنه الثاني؛ لأنَّه أصيل في حقه، وليس له أن يأخذ الكفيل الأول؛ لأنَّه لم يلتزم له شيئا، ولا بشيء (٤) للمكفول عنه الثاني على الكفيل الثاني، وهو الأصيل الأول، ولا على الكفيل الأول في الحال لمكان الشغل.


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٧.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٨.
(٣) "وكان" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "بشيء" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>