للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: لو لا قبولك الحوالة، لكنت تبرأ بقبولي الحوالة، فإنما لزمتك المطالبة بقبولك الحوالة عن اختيار فلا يلزمني تخليصك.

وإن أحال على الأصيل أولًا ثم على الكفيل لا يصح الثانية لأن الكفيل بري براة الأصيل (١) فلا تصح الثانية (٢)؛ لانعدام الدين، فإن بطلت الحوالة على الأصيل (٣) بموته مفلسا أو بسبب آخر، حتى عاد المحيل على الأصيل والكفيل، وعادت المطالبة، فالحوالة على الكفيل باطلة على حالها (٤)، لا تنقلب جائزة؛ لأنها وقعت باطلة لفقد شرطها، فلا ينقلب جائزة (٥) كالنكاح إذا كان في العدة أو بغير شهود، ثم أشهد الشهود أو انقضى العدة (٦) لا ينقلب جائزا.

ولو سبقت الحوالة على الكفيل حتى صحت، ثم أدى المكفول عنه، برئ الكفيل عن دين الكفالة، وبقيت الحوالة (٧)؛ لما قلنا.

ثم هو يطالب المحيل ويلازمه حتى يخلصه (٨)، ويرجع عليه إذا أدى دين الحوالة كأنه


(١) من قوله: "أولا ثم على الكفيل" إلى قوله: "براة الأصيل" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٣) "على الأصيل" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٥) قوله: "فلا ينقلب جائزة" ساقط من (ج) و (د).
(٦) العبارة في (ج) و (د) كالتالي: أو بغير شهود لا ينقلب جائزة بانقضاء العدة أو بالإشهاد".
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٨) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>