للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا [قاله- والله أعلم]- بناء على ما حكيناه عنه أولاً في المسألة السالفة: أنه يرجع بما شهدت به بينته من قبض الثمن.

ولو صدقهما البائع، جعلت الدار بينهما، ويكون نصفها مبيعاً على كل واحد منهما بنصف الثمن الذي أقر به البائع؛ إن صدقه المشتريان على قدره، وإن كذباه حلفاه، وبطل البيع.

قال: والثاني: تستعملان: إما بالقرعة، أي: على قول من رآها؛ إذ لا مانع منها.

وقال الشيخ أبو محمد: إنها لا تجري فيما عدا الصورة الأولى. وهو ضعيف.

وعلى الأول هل يحلف من خرجت له القرعة؟ فيه القولان.

قال: أو بالقسمة [أي]: على قول من رآها؛ لما ذكرناه.

وعلى هذا قال العراقيون والقاضي الحسين: يثبت لكل [واحد] منهما الخيار في فسخ العقد وإمضائه بنصف الثمن الذي شهدت به بينته؛ لتبعيض الصفقة عليه.

ويجيء وجه في أنه إذا أجاز يجيز بكل الثمن كما ذكرناه في البيوع.

فإن اختارا الإمضاء كانا شريكين في الدار، ويرجع كل واحد منهما عليه بنصف ثمنه؛ بناء على أن الإجازة بالقسط لا بالكل.

وإن اختارا الفسخ، فإن فعلا ذلك في وقت واحد، انفسخ العقدان.

وإن فعل [أحدهما ذلك] قبل الآخر، فقد فسخ الأول دون الثاني.

قال الماوردي: لأن بفسخ الأول يكمل المبيع للثاني؛ فسقط خياره.

وإن اختار أحدهما الإمضاء، والآخر الفسخ، فالفاسخ يزول ملكه، والمجيز ينظر فيه:

فإن أجاز بعد فسخ الأول، كملت له الدار بجميع الثمن.

وفيه وجه حكاه القاضي الحسين وغيره: أنه لا يكمل له؛ كما سنذكره في الحالة الثانية.

وإن أجاز قبل فسخ الآخر، لم يكن له إلا نصف الدار بنصف الثمن؛ لأن سهم الفاسخ لم يعد إلا بعد استقرار العقد في ابتياع النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>