للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له) (١) أن يأكل (منه) (٢).

وهل يضمن بدله؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يضمن (٣).

والثاني: يضمن (٤).

(وإن) (٥) كان غنيًا، فقد ذكر في الحاوي، فيه وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز أن يأكل منه.

والثاني: أنه يجوز أن يأكل منه بقدر أجرته.

ولا ينفك الحجر عن الصبي حتى يبلغ، ويؤنس منه (الرشد) (٦)


(١) (جاز له): في ب، جـ وفي أكان له.
(٢) (منه): في أ، جـ وساقطة من ب، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.
(٣) لأنه أجير له الأكل بحق الولاية، فلم يضمن، كالرزق الذي يأكله الإمام من أموال المسلمين.
(٤) لأنه مال لغيره، أجيز له أكله للحاجة، فوجب ضمانه، كمن اضطر إلى مال غيره.
(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفان.
(٦) (الرشد): في أ، ب وفي جـ للرشد. قال ابن المنذر: اتفقوا على ذلك، وقد أمر اللَّه تعالى به في نص كتابه بقوله سبحانه {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} سورة النساء الآية: ٦، ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة، حفظًا لما له عليه، وبهذين المعنيين يقدر على التصرف ويحفظ ماله، فيزول الحجر لزوال سببه/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>