للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبلوغ بالسن: أن يستكمل (خمس عشرة) (١) سنة، ولا فرق بين الغلام، والجارية، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٢).

وروى عن أبي حنيفة: في الغلام روايتان:

أحدهما: (سبع عشرة) (٣) سنة وهي رواية الأصل.

والثانية: (ثمان عشرة) (٤) سنة رواها الحسن بن زياد.

وقال مالك: ليس للبلوغ من جهة السن حد، وهو قول داود.

(وقال) (٥) أصحاب مالك (سبع عشرة) (٦) سنة، (أو ثمان


(١) (خمس عشرة): في ب، وفي أ، جـ خمسة عشرة.
(٢) لأن ابن عمر قال: (عرضت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٣٥٢. وفي لفظ: (عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني) فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله: (أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة) رواه الشافعي في مسنده ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٢١١.
وروى عن أنس أن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذت منه الحدود/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٦/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٥٧.
(٣) (سبع عشرة): في ب وفي أ، جـ سبعة عشر.
(٤) (ثمان عشرة): في ب وفي أ، جـ ثمانية عشر.
(٥) (وقال): في أ، ب وفي جـ فقال.
(٦) (سبع عشرة): في ب وفي أ، جـ سبعة عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>