للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشرة) (١) سنة وإنبات الشعر الخشن على العانة الذي يحتاج إلى (٢) أن يؤخذ بالموسى، يوجب الحكم بالبلوغ في حق الكفار (٣)، وهل هو بلوغ في نفسه، أو إمارة على البلوغ؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه بلوغ في نفسه، فيكون بلوغًا في حق (المسلمين) (٤) أيضًا وهو قول مالك (٥).

والثاني: أنه دلالة على البلوغ، فهل يكون دلالة في حق المسلمين؟ فيه وجهان:

وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالإنبات بحال.

وأما ايناس الرشد (٦)، فهو إصلاح الدين، والمال.


(١) (أو ثمان عشرة): في ب وفي أ، جـ أو ثمانية عشر.
(٢) (إلى): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) للرجل والمرأة، لأن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة: (حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية).
وقال عطية القرظي: عرضت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم قريظة، فشكو فيّ فأمر النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- أن ينظر إلي، هل أنبت بعد؟ فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت بعد، فألحقوني بالذرية) السنن الكبرى ٦: ٥٨.
وروى محمد بن يحيي بن حبان: (أن غلامًا من الأنصار شبب بامرأة في شعره فرفع إلى عمر، فلم يجده أنبت فقال: لو أنبت الشعر لحددتك).
المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٥ - ٣٤٦/ السنن الكبرى ٦: ٥٨.
(٤) (المسلمين): في أ، جـ وفي ب المسلم والأول هو الصحيح.
(٥) لأنه غالبًا يلازمه البلوغ، وقد اعتبر علامة على بلوغ الكفار وما كان بلوغًا في حق المشركين، كان بلوغًا في حق المسلمين، كالاحتلام.
(٦) أختلف العلماء في تأويل (رشدًا) فقال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحًا في =

<<  <  ج: ص:  >  >>