للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإصلاح) (١) الدين: أن لا يكون فاسقًا (٢).

وإصلاح المال: أن لا يكون مبذرًا (٣).

ومتى بلغ مفسدًا لماله، (أو) (٤) مفسدًا لدينه، استديم الحجر عليه وإن شاخ، وبه قال أبو يوسف ومحمد، ومالك (٥).

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسة (وعشرين) (٦) سنة، انفك عنه الحجر، وقال: إذا بلغ مصلحًا لماله، ولكنه (مفسد) (٧) لدينه، سلم إليه ماله (٨).


= الدين والعقل، وقال ابن عباس، والسدي والثوري، صلاحًا في العقل وحفظ المال. قال سعيد بن جبير، والشعبي: ان الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده، فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخًا حتى يؤنس منه رشده.
وقال مجاهد: (رشدًا) يعني في العقل خاصةً، وقال الضحاك: لا يعطي اليتيم ماله وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله.
(١) (فإصلاح): في ب وفي أ، جـ وإصلاح.
(٢) أن لا يرتكب من المعاصي ما يسقط به العدالة، ويعتبر فاسقًا.
(٣) أن يكون حافظًا لما له غير مبذر، ويختبره الولي إختبار مثله من تجارة إن كان تاجرًا، وبالزراعة إن كان زارعًا. أو إصلاح آمر البيت إن كانت إمرأة.
(٤) (أو): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) لأن الحجر عليه إنما يثبت للحاجة إليه لحفظ المال، والحاجة قائمة مع التبذير، فوجب أن يكون الحجر باقيًا وكذلك إن كان مفسدًا لدينه لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} والفاسق لم يؤنس منه الرشد، ولأن حفظه للمال لا يوثق به مع الفسق، لأنه لا يؤمن أن يدعوه الفسق إلى التبذير، فلم يفك الحجر عنه، ولهذا لم تقبل شهادته/ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٨.
(٦) (وعشرين): في ب، جـ وفي أعشر.
(٧) (مفسد): في ب، جـ وفي أمفسدًا.
(٨) قال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة ولم يؤنس رشده، فقد انقطع رجاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>