للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإصلاحه للمال، يعرف باختباره فيما هو من أهله، وفي وقت الاختبار وجهان:

أحدهما: بعد البلوغ (١).

والثاني: أنه يصح اختباره قبل البلوغ (٢).

وفي كيفيته وجهان:

أحدهما: أنه يسلم إليه الولي، جزءًا من المال، (فإذا ساوم) (٣) وقرر الثمن (عقد) (٤) الولي (٥).

والثاني: أنه يسلم إليه جزءًا من المال ليساوم ويعقد (٦).

والمحجور عليه الذي ذكرناه، لا يصح إقراره بالمال ولا بيعه (٧)، ويصح إقراره بالنسب وما يوجب الحد.


= التأديب، لأنه يتوهم أن يصير جدًا، لأن البلوغ بالانزال بعد اثنتي عشرة سنة يتحقق، فإذا أحبل جاريته وولدت لستة أشهر ثم أن ولده أحبل جاريته بعد أثنتي عشرة سنة، وولدت لستة أشهر، صار الأول جدًا بعد تمام خمس وعشرين سنة، ومن صار فرعه أصلًا، فقد تناهي في الأصلية، فإذا لم يؤنس رشده، عرفنا أنه إنقطع منه رجاء التأديب، فلا معنى لمنع المال منه بعد ذلك./ المبسوط للسرخسي ٢٤: ١٦٢.
(١) أي في التجارة، لأن قبل البلوغ لا يصح تصرفه، فلا يصح اختباره.
(٢) لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}.
(٣) (فإذا ساوم): في ب وفي أ، جـ فإن تتساوم والصحيح الأول.
(٤) (عقد): في ب، جـ وفي أعند.
(٥) لأن عقد الصبي لا يصح.
(٦) لأن هذا موضع ضرورة.
(٧) لأنه حجر عليه لحظة، فلا يصح إقراره بالمال كالصبي، ولأنا لو قلنا: =

<<  <  ج: ص:  >  >>