للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ادعت المرأة نسبه، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يقبل قولها ويلحقها (١).

والثاني: وهو ظاهر النص، أنه لا يقبل (٢).

والثالث: أنها إن كانت فراشًا لرجل، لم يقبل قولها (٣)، وإن لم تكن فراشًا قبل (٤).

فإن تداعى رجلان، نسب لقيط (عرض) (٥) على القافه (٦).


= وأقام على ذلك شاهدين مسلمين وأقام عبد مسلم بينة أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة قضي للذمي بالصبي، ولم يترجح العبد بالإسلام، لأن بينة الذمي أكثر اثباتًا، لأنها تثبت النسب بجميع أحكامه. وأما إذا كان النزاع بين الملتقط والخارج فالترجيح باليد لقوتها، فإن الملتقط إذا كان ذميًا فهو أولى من المسلم الخارج/ الهداية والعناية ٤: ٤٢١ - وفتح القدير كذلك.
(١) لأنه يقبل إقرارها بالنسب كالأب، لأنها أحد الأبوين.
(٢) لأنه يمكن إقامة البينة على ولادتها من طريق المشاهدة فلا يحكم فيها بالدعوى بخلاف الأب، فإنه لا يمكن إقامة البينة على ولادته من طريق المشاهدة، فقبلت فيه دعواه ولهذا قلنا: أنه إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، لم يقبل قولها في دخول الدار إلا ببينة ولو قال لها: إن حضت فأنت طالق، قبل قولها في الحيض من غير بينة لما ذكرناه من الفرق، فكذلك ههنا./ المهذب ١: ٤٤٤.
(٣) لأن إقراراها يتضمن إلحاق النسب بالرجل.
(٤) لأنه يتضمن إلحاق النسب بغيرها.
(٥) (عرض): في ب وفي أ، جـ عوض/ وإن تداعى نسبه رجلان، لم يجز إلحاقه بهما، لأن الولد لا ينعقد من اثنين والدليل عليه قوله تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى}.
(٦) إذا لم يكن لواحد منهما بينه عرض الولد على القافة، وهم قوم من بني مدلج =

<<  <  ج: ص:  >  >>