للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستحق الأجرة وإن كان (لتكافؤ الأشباه) (١) ففي (استحقاقه) (٢) الأجرة وجهان:

أحدهما: أنه يستحقها، إذا قلنا فيه: إذا ألحقه بأحدهما، أنه يستحق الأجرة عليهما.

والثاني: أنه لا يستحق شيئًا إذا قلنا: إنها تختص بالذي يلحقه به.

فإن ادعى رجل، نسب لقيط، (لحق) (٣) به نسبه، فإن ادعاه آخر (بعده) (٤)، (ففي سماع دعواه) (٥) وجهان.

دعواه (٦) وجهان:

أحدهما: أن دعواه (مردودة) (٧).

والثاني: أن دعواه مسموعة، ويعرض على القافة معهما (٨).


(١) (لتكافؤ الأشباه): في ب، جـ وفي ألتكافي الاشتباه.
(٢) (استحقاقه): في ب، جـ وفي أاستحقاقها.
(٣) (لحق): في أ، ب وفي جـ ولحق.
(٤) (بعده): في ب، جـ وفي أبعمده.
(٥) (ففي): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٦) (سماع دعواه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٧) (مردوده): في أ، ب وفي جـ غير مسموعة/ لانفراد الأول بالدعوى، والنسب لم يزل عن الأول، لأنه حكم له به.
(٨) فإن ألحقته به القافة لحق به، وانقطع عن الأول، لأنها بينة في إلحاق النسب، ويزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى كالشهادة/ المغني لابن قدامة ٦: ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>