للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تداعى رجلان، نسب لقيط، وذكر أحدهما، فيه علامة باطنة، من خال، أو شامه، لم (تقدم) (١) دعواه.

وقال أبو حنيفة: تقدم دعواه بذلك (٢).

فإن ادعى رجل، رق اللقيط، لم (تسمع) (٣) دعواه إلا ببينة (٤) فإن شهدت له البينة أنه ولد أمته.

فقد قال في اللقيط: جعلته له.

وقال في الدعوى والبينات: إن شهدت له البينة بأنها ولدته (٥) في ملكه، جعلته له.

فمن أصحابنا من قال: يكفي أن تشهد، (أنه ولد أمته) (٦)، وما زاد، تأكيد (٧).

ومنهم من قال: فيه قولان (٨).


(١) (تقدم): في ب وفي أ، جـ يقدم.
(٢) لأن الظاهر شاهد له/ مجمع الأنهر ١: ٧٠٣.
(٣) (تسمع): في ب وفي أ، جـ يسمع.
(٤) لأن الأصل هو الحرية، فلا تترك إلا بحجة، بخلاف النسب، فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له/ روضة الطالبين ٥: ٤٤٣.
(٥) أي ولدته أمته.
(٦) (أنه ولد أمته): في أ، ب وفي جـ أنه له ولد أمته.
(٧) وقال أبو إسحاق الشيرازي: فمن أصحابنا من قال: يجعل له قولًا واحدًا وإن لم تقل ولدته في ملكه، وما قال في الدعوى والبينات: ذكره تأكيد لا شرطًا، لأن ما تأتي به أمته من غيره لا يكون إلا مملوكًا له/ المهذب ١: ٤٤٥.
(٨) أحدهما: يجعل له لما بيناه. والثاني: لا يجعل له، لأنه يحتمل أن تكون الأمة ولدته قبل أن يملكها ثم ملكها، فلم يملك ولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>