للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شهدت البينة بالملك، ولم (تذكر) (١) (سبب) (٢) الملك، ففيه قولان:

أحدهما: أنه (يحكم له به) (٣).

والثاني: أنه لا يحكم (٤).

وإن شهدت البينه له باليد (٥)، ولم يكن ملتقطًا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يحكم له به مع يمينه (٦).

والثاني: (أنه لا يحكم له به) (٧).

وحكى في الحاوي وجهًا آخر: أن اليمين على الوجه الأول، استحباب.


(١) (ولم تذكر): في أ، ب وفي جـ لم يذكر.
(٢) (سبب): في جـ وفي أ، ب نسب.
(٣) (يحكم له به): في ب وفي أ، جـ يحكم به/ كما يحكم له إذا شهدت له بملك مال وإن لم تذكر سببه.
(٤) لأن البينة قد تراه في يده، فتشهد بأنه عبده بثبوت يده عليه بالإلتقاط، أو غيره.
(٥) فإن كان المدعي هو الملتقط، لم يحكم له، لأنه قد عرف سبب يده وهو الإلتقاط، ويد الإلتقاط لا تدل على الملك، فلم يكن للشهادة تأثير/ المهذب ١: ٤٤٥.
(٦) لأن اليد قد ثبتت، فإذا حلف، حكم له كما لو كان في يده مال فحلف عليه.
(٧) (أنه لا يحكم له به): في أ، جـ وفي ب أنه لا يحكم له، و (به) ساقطة. لأن ثبوت اليد على اللقيط لا تدل على الملك، لأن الظاهر الحرية.
يقول النووي رحمه اللَّه: والأصح ما ذكره صاحب الشامل وغيره: أن المدعي إذا أقام البينة أنه كان في يده، قبل التقاط الملتقط، قبلت وثبتت يده، ثم يصدق في دعوى الرق، لما سبق أن صاحب اليد على الصغير إذا لم يعرف أن يده عن التقاط، يصدق في دعوى الرق، ويمثله قطع البغوي فيما إذا أقام الملتقط بينة أنه كان في يده، قُبل أن التقطه لكن نقل ابن كج في هذه الصورة =

<<  <  ج: ص:  >  >>