للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن (حكم) (١) بإسلامه بأحد أبويه، أو (بالسابي) (٢) فحكمه قبل البلوغ (٣) حكم من أسلم بنفسه، فإن بلغ (ووصف الكفر) (٤).

فالمنصوص: أنه مرتد فإن تاب، وإلا قتل (٥).

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: ما تقدم (٦).

والثاني: (أنه يقر على الكفر) (٧).


= عن النص، أنه لا يرق حتى يقيم البينة على سبب الملك/ روضة الطالبين ٥: ٤٤٦.
(١) (حكم): في أ، ب وفي جـ يحكم.
(٢) (أو بالسابي): في جـ وفي أوبالسامي، وفي ب أو بالتساوي والصحيح الأول.
(٣) فحكمه قبل البلوغ، حكم سائر المسلمين في الغسل، والصلاة، والميراث، والقصاص والدية، لأن السبب الذي أوجب الحكم بإسلامه لم يزل، فأشبه من أسلم بنفسه وبقي على إسلامه./ المهذب ١: ٤٤٥.
(٤) (ووصف الكفر): في ب، جـ وفي أووصف لك الكفر.
(٥) لأنه محكوم بإسلامه قطعًا، فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد.
(٦) محل الخلاف المذكور: إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وصف الإسلام، فإن وصفه ثم وصف الكفر فمرتد قطعًا، وعلى القول الأول: لا تنقض الأحكام الجارية عليه قبل الحكم بردته من إرث وغيره من الأحكام، حتى لا يرد ما أخذه من تركه قريبه المسلم، ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه/ مغني المحتاج ٢: ٤٢٣.
(٧) (أنه يقر على الكفر): في أ، جـ وفي ب أن يقر على الكفر/ لأنه لما بلغ زال حكم التبع فاعتبر بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>